يقول السائل: لو قال الإمام: “الله أكبر” في الرفع بعد الركوع، هل تبطل صلاته؟ واقتصر على التكبير فقط؟
يُقال: إن الجواب عن هذا السؤال راجع لخلاف أهل العلم في حكم قول: “سمع الله لمن حمده”، وعلى أصح أقوال أهل العلم أن حكم قول “سمع الله لمن حمده” للإمام وللمنفرد هو للاستحباب لا للوجوب، وإلى هذا ذهب أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد في رواية.
فلذا؛ الأظهر – والله أعلم- أن هذا الذكر مستحب، وليس واجبًا؛ لأنه لا دليل صحيح صريح – فيما رأيت – يدل على وجوب هذا الذكر، فإذا كان كذلك فمن تعمد تركه، فإن صلاته تصح، وإنما ترك مستحبًا.
فبناء على هذا: من ترك “سمع الله لمن حمده”، وقال بدلًا من ذلك: “الله أكبر” له حالان:
الحال الأولى: أن يفعل ذلك سهوًا، وفي مثل هذا يستحب له سجود السهو، وإلى هذا ذهب مالك، وأحمد في رواية؛ لأن سجود السهو على الصحيح يكون في ترك المستحبات، وفي ترك الواجبات، لكنه في ترك المستحبات يكون مستحبًا، ثم يكون في ترك المستحبات القولية والفعلية، لا فرق بينهما، هذا على أصح أقوال أهل العلم.
الحال الثانية: أن يتعمد ذلك، فمن تعمد ذلك فصلاته صحيحة كما ذهب إلى هذا الحنابلة وغيرهم: أن من أتى بذكر في غير محله عمدًا فإن صلاته تصح، ولا تبطل، فليس هناك دليل يدل على بطلان هذا.
لاسيما وقد جاءت أدلة، ومنها: أن الصحابي لما أدرك الصلاة حمد الله، كما في الصحيح: حمد الله بعد أن كبَّر تكبيرة الإحرام.
وقد ذكر العلماء أن هذا حمد الله على إدراك الصلاة، وليس هذا من دعاء الاستفتاح، كما ظن ذلك بعض المتأخرين، لذا رأيت العلماء السابقين كالقرطبي وغيره ينصون على أن هذا ليس من دعاء الاستفتاح، وإنما ذكره حمدًا لله على إدراكه للصلاة، فدل هذا على صحة ذكر الله في غير موضوعه، وأن مثل هذا لا تبطل الصلاة به.