مؤذنٌ أذَّن لصلاة الفجر، وانتظر مجيء المصلين، ولكن للأسف لم يحضر أحدٌ من المصلين، ففي هذه الحالة يصلي وحده وينال أجر جماعة، أم أنه يغلق المسجد، ويذهب لمسجد آخر؛ ليصلي معهم، وينال أجر الجماعة؟
يقال جوابًا على هذا: في مثل هذا – والله أعلم- أن الأفضل أن يصلي وحده؛ لأنه قد أذن في هذا المسجد، وقد جاء في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: أنه رأى رجلاً لما أذن للصلاة خرج بعد الأذان، قال: ((أما هذا فقد عصى أبا القاسم -صلى الله عليه وسلم-)).
لذا ذكر المالكية أن الأفضل في مثل هذا: ألّا يخرج من المسجد، بل يصلي فيه، لاسيما وأنه لو صلى قد يأتي من يصلي معه، وأيضًا يتأكد هذا أكثر إذا كان الإمام إمامًا راتبًا، موكلاً من الوزارة، أي: من ولي الأمر؛ لأن الوزارة نائبٌ لولي الأمر في هذا، فمثل هذا آكد في حقه أن يصلي.
فالمقصود أنه لو أذَّن، ثم أقام الصلاة، وصلىَّ، ولم يوجد أحد فصلى، فإنه أفضل من أن يذهب، وأن يصلي مع جماعة أخرى، ومثله إن شاء الله يأخذ أجر الجماعة، والقاعدة الشرعية: أن من ترك واجبًا لعذرٍ فإنه يأخذ الأجر كاملاً.