يقول السائل: ما الجمع بين حديث السبعين ألفاً، وفيه: ((لا يسترقون))، وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر عائشة أن تسترقي؟ وما أقوال أهل العلم في ذلك؟
يُقال جوابًا على هذا السؤال: إن هذا الإشكال إنما يكون عند من يمنع طلب الرُقية، وجمهور أهل العلم لا يمنعون الرقية؛ لأن فيها الطلب، وإنما من منع منهم يمنع لأمور الأخرى لترك الأسباب أو للتداوي أو لغير ذلك، فإذا كان كذلك فهذا الإشكال لا يرِد على جمهور أهل العلم، ولم أر جوابًا عند من يمنع الرقية لأجل الطلب على حديث عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم: ((أمرها أن تسترقي من العين)).
لكن قد يقال يجمع بين هذا الحديث وبين حديث ((لا يسترقون))، وهو حديث ابن عباس في الصحيحين – والله أعلم- بجوابين:
الجواب الأول: أن النهي عن الاسترقاء ليس محرمًا، وإنما من باب الكراهة، فإذن ((أمره أن تسترقي من العين)) ليس أمرًا بمحرمٍ، ويجوز أن يؤمر بما هو مكروه لمصلحةٍ راجحة، وبيان جوازه.
والجواب الثاني: أن يقال أن معنى قوله: ((أمر أن يُسترقى من العين))، أي: أن يُكثَر الرقية من العين، لا أن (السين والتاء) للطلب وإنما للإكثار، هذا على القول بأن طلب الرقية ممنوع، فممكن أن يجمع بهذه الأمرين – والله أعلم-.