يقول السائل: ما الدليل على أنه يجمع في المطر؟ وما مقدار المطر الذي يجمع له؟ وهل يصح الجمع في النهار؟
يُقال جوابًا عن هذا السؤال: الجمع في المطر ذهب إليه جماهير أهل العلم، وقد دل على ذلك: أنه ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه عند عبد الرزاق بإسناد صحيح، وثبت في الصحيحين: «أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع صلى الله عليه وسلم في المدينة سبعة أيام، أو ثمانية أيام».
وهذا الجمع على أصح الأقوال- والله أعلم- هو جمع لأجل مطر، والحديث أخرجه الشيخان من حديث ابن عباس، فلذا ذهب جماهير أهل العلم إلى أنه يشرع ويباح الجمع في المطر، وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد.
أما مقدار المطر الذي يجمع له فجماهير أهل العلم على أن المطر الذي يجمع له هو المطر الذي معه مشقة، أي: ما يبل الثياب، فالمطر الذي يبل الثياب هو الذي يجمع له.
وقول السائل: وهل يصح الجمع في النهار؟
يقال: على أصح أقوال أهل العلم الجمع يكون في صلاة النهار، أي: بين الظهر والعصر، أو في صلاة الليل، أي: بين المغرب والعشاء، وإلى هذا ذهب الشافعي والإمام أحمد في رواية، ويدل لذلك أنه في حديث ابن عباس المتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بالمدينة سبعة أيام أو ثمانية أيام بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء.
وعلى أصح الأقوال هذا جمع لأجل المطر، وصار الجمع في الليل، وفي النهار، وأؤكد ذلك أن الجمع شرع للمشقة، لذا قال ابن عباس: «أراد ألا يحرج أمته»، وهذه المشقة إذا وجدت في النهار، فإنه يصح الجمع كما يصح الجمع في الليل.
فلذا الأظهر – والله أعلم- أن الجمع يصح ليلًا ونهارًا، أي: بين الظهر والعصر، و بين المغرب والعشاء؛ لما تقدم ذكره.