يقول السائل: ما حكم إرسال الزهرة للزوجة على الواتس؟ فقد قيل إن هذا فعل النصارى؟
الجواب:
ينبغي أن يُعلم أن كلَّ فعلٍ فعله النصارى أو اليهود أو المشركون فإنه يكون تشبُّهًا بهم إذا كان خاصًا بهم، أما إذا انتشر بين المسلمين والكفار فلا يكون تشبهًا، وقد ذكر هذا جمعٌ من أهل العلم كابن جرير، وشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- ويدل عليه كلام الذهبي وابن حجر وغيرهم، وقد قرر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه (الاقتضاء) وكما في (مجموع الفتاوى).
فعلى هذا ما ثبت عند أحمد وأبي داود من حديث ابن عمر أن النبي ﷺ قال: «من تشبَّه بقومٍ فهو منهم» هذا في الأمور الخاصة بهم، أما إذا شاعَ الأمر وانتشر فلا يُقال عنه تشبُّه، ومثل ذلك إرسال الوردة للزوجة في الواتس أو غيرها من الأعمال التي انتشرت بين المسلمين والكفار، فلا يُقال إنه ممنوعٌ شرعًا لأن الكفار فعلوه؛ وذلك أنه ليس خاصًا بهم بل شاع وانتشر بين المسلمين والكفار.
أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وجزاكم الله خيرًا.