يقول السائل: ما حكم الاستمناء بيد الزوجة؟ وما حكم النظر إلى فرج الزوجة؟
يُقال جوابًا عن هذا السؤال: إن الاستمناء بيد الزوجة جائز عند أكثر أهل العلم، وذلك أن الشريعة أباحت الاستمتاع بالزوجة، ومقتضى الاستمتاع أن يجاز كل شيء من صور الاستمتاع بها إلا ما دل الدليل على حرمته، ومن ذلك إتيان الحائض، وهكذا.
فلذا؛ الصواب أن الاستمناء بيد الزوجة جائز كما ذهب إلى ذلك أكثر أهل العلم.
أما قوله: ما حكم النظر إلى فرج الزوجة؟
فقبل الإجابة عن هذا السؤال لم يصح حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهي عن النظر إلى فرج الزوجة، كما حقَّق ذلك ابن القطان في كتابه “أحكام النظر”.
وأيضًا قد أجمع العلماء على جواز النظر إلى ما عدا الفرجين، حكى الإجماع ابن القطان في كتابه “أحكام النظر”، وإنما حصل خلاف في النظر إلى فرج الزوجة، وهذا فيه أقوال، وأصح الأقوال – والله أعلم- أنه جائز، كما ذهب إلى ذلك الحنفية، والمالكية، وهو قول عند الشافعة، وقول عند الحنابلة، ذلك أن الشريعة أجازت الاستمتاع بالزوجة، ولم يأتِ في الشرع ما يمنع النظر إلى فرجها، فبقي على أصل الجواز والاستمتاع، وهذا الأظهر – والله أعلم-، لاسيما وقد ثبت في الصحيحين: “أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل هو وعائشة من إناء واحد”، ففي هذا دلالة على جواز النظر إلى فرج المرأة.