ما حكم البطاقات التي تقدِّمها الأسواق للمشتَرِي كبطاقة اكتساب من أسواق العثيم؟ لأن بعض العلماء حرَّم هذه البطاقة.
يُقَالُ جوابًا على هذا السؤال: الذي يظهر – والله أعلم- أن هذه البطاقات جائزة؛ لأنه لا غرر فيها، ولا دليل على تحريمها، والأصل في المعاملات والعقود الحل، وعلى هذا المذاهب الأربعة بل إجماع أهل العلم ما عدا الظاهرية.
فإذا كان كذلك، فالأصل في هذه المعاملة الحِلُّ، ولا يوجد ما يمنعها حتى يقال بأنها محرمة.
وصورة هذه البطاقة: أنك كلما اشتريت مِن محلّات العثيم أو غيرها أعطوك نقاطًا تُضافُ في بطاقتك، ومع الأيام تجتمع عندك نقاط كثيرة، فتستطيع أن تشتري بها أشياء من المحل أو المتجر نفسه، مثل هذا جائز، ولاشيء يمنعه، تمامًا لو أن المحل نفسه خفض المبيعات بدل أن يبيعها بمائة ريال جعلها بسبعين ريال، مثل هذا أيضًا جائز، ولا دليل يدل على منع ذلك.
أما قول بعضهم: إنه يفسد السوق على الآخرين.
فيقال: قد قال النبي ﷺ في صحيح مسلم من حديث جابر: «دَعِ الناس يرزق الله بعضهم ببعض»، هذا البيع بمثل هذا فيه فائدة كبيرة للمشترى، والذي يسمَّى بلغة العصر المستهلك، ففيه فائدة لهم، وكثير من التُّجَّار يغالي ويزيد في الربح، فإذا وُجِد من التجار مَن أنقص في القيمة؛ فإن هذا يرجع بالنفع على المشترِين؛ والنبيﷺ يقول: «دع الناس يرزق الله بعضهم ببعض»، وهذا فيما هو مباح، وليس محرمًا، فمثل هذا – والله أعلم- جائز، وليس محرَّمًا؛ لأنه ليس هناك ما يستوجب تحريمه.
وأنبِّه إلى أن هناك فرقًا بين مثل هذه المبيعات التي فيها البطاقات، وتضاف النقاط إليها، وبينَ الميسر؛ فإن الميسر مبني على الحظ المحض، فإن القمار والميسر بالمعنى الخاص هو المبني على الحظ المحض بمعنى: أن يقول لك: اشتَرِ مني بمائة ريال، واسحب على سيارة أو شيء، قد تخرج لك، وقد لا تخرج لك.
هذا محرَّم؛ لأن خروج السيارة لي أو عدم خروجها راجع إلى الحظ المحض، والقاعدة الشرعية: ما كان الغنم والغرم – أي: الربح والخسارة- مبنيًا على الحظ المحض؛ فإنه ميسر وقمار بالمعنى الخاص، فيكون محرَّمًا.
أما البطاقات فليست كذلك، ليست مبنية على الحظ المحض، بل تُضافُ النقاط، ويعرِف الرجل كم يُضاف له قبل أن يشتري، وهكذا، فلذا الذي يظهر – والله أعلم- أن مثل هذا جائز.