يقول السائل: ما حكم الدراسة على رجل أشعري في غير فن العقيدة؟
الجواب:
الأصل في أهل البدع أن يُهجروا وألَّا يُدرَس عليهم، وقد أجمع السلف على هجر أهل البدع وقهرهم وإذلالهم إلى غير ذلك، حكى الإجماع الإمام أحمد في (أصول السنة) وجعله معتقدَ أهل السنة، وفعل مثله الإمام علي بن المديني والرازيان، وحكى الإجماع أبو عثمان الصابوني في (عقيدة السلف وأصحاب الحديث)، وحكاه غيرهم.
فالواجب أن يُهجَر أهل البدع، لكن لو قُدِّر أنه احتاج إلى علم، وهذا العلم لا يُوجَد إلا عند هذا الأشعري ولم يكن متعلقًا بتدريس البدع والضلالات، فهذا جائز بشرطين:
الشرط الأول: ألا يكون الرجل داعية إلى بدعته.
والشرط الثاني: ألا يوجد إلا هو.
أما إذا كان داعية فلا يجوز، وأما إذا وجد غيره من أهل السنة، فلا يجوز أن يدرس عندهم.
والدليل على هذا أن الدِّين قائم على جلب المصالح وتكميلها، ودرء المفاسد وتقليلها، وهذا من المصلحة الراجحة التي يحتاج إليها إذا لم يكن داعية، وصنيع السلف يدل على هذا، فقد رووا عن أهل البدع وراعوا في ذلك المصالح، رضي الله عنهم ورحمهم.