يقول السائل: ما حكم الرقص للنساء؟
الجواب:
أولًا لم يصح حديث عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في تحريم رقص النساء ولا في جوازه وإقراره، وقد رُوي في الباب حديث عند الترمذي من حديث عائشة، لكنه حديث شاذ لا يصح عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
إذا عُلم هذا، فيُعلم الجواب بما يلي:
الأمر الأول: أن الرقص في نفسه مباح، إذ الأصل في الأعمال الإباحة، وقد نصّ الشافعية على الإباحة، وذهب جمهور أهل العلم إلى الكراهة، أي لم يحرموه وإنما ذهبوا إلى كراهته، أما الشافعية فنصوا على أنه مباح.
الأمر الثاني: أن الرقص إذا كان في نفسه وأصله مباح فإنه لا يُحرم ولا يُكره إلا إذا احتفَّ به ما يجعله محرمًا أو مكروهًا، فمن المحرمات أن يكون الرقص بصفة فيها تشبه النساء بالرجال، سواء بالرجال المسلمين أو الرجال الكفار.
روى البخاري عن ابن عباس قال: لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المخنثين من الرجال، والمترجلات من النساء. وقال: أخرجوهم من بيوتكم.
فقوله: “والمترجلات من النساء” أي: النساء التي تتشبه بالرجال.
ومن المحرم إذا كان الرقص أمام الرجال الأجانب، أو كان فيه اختلاط بين الرجال والنساء، فهذا لا شك في حرمته، أو كان مع الرقص الموسيقى والأغاني، فإن الموسيقى محرمة بسنة النبي -صلى الله عليه وسلم- وبإجماع أهل العلم.
الأمر الثالث: ألا يكون الرقص مصحوبًا بمحرم وإنما يكون من رقص المرأة أمام زوجها، فإن رقص الزوجة أمام زوجها جائز إذا خلا عن الأمور المحرمة التي تقدم ذكرها، إذ الأصل في الأعمال الإباحة والجواز كما تقدم ذكره وبيانه.
وقد ذهب شيخنا العلامة عبد العزيز بن باز -رحمه الله تعالى- وشيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله تعالى- إلى أن الأصل في الرقص الجواز، ونص شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين أن رقص المرأة أمام زوجها أن هذا جائز.
فإذن الخلاصة: الرقص في نفسه مباح، إلا إذا احتفَّ به ما يجعله مكروه فيكون مكروهًا، أو احتف به ما يجعله محرمًا، وقد سبق ذكر شيء من ذلك، فإنه يكون محرمًا.
أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وجزاكم الله خيرًا.