يقول السائل: ما حكم الريح الذي يخرج من قبل المرأة؟
الجواب:
ينبغي أن يُعلم أن الريح الذي يخرج من دبر الإنسان نجس لدلالة السنة والإجماع، أخرج الإمام مسلم عن أبي هريرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا وجد أحدكم في بطنه شيئًا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجنَّ من المسجد حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا»، وحكى الإجماع على ذلك كثيرون حتى قال ابن حزم: وهو إجماع متيقن.
أما الريح الذي يخرج من قبل المرأة -أي مكان الولد- فإن مثل هذا لا ينقض الوضوء، لأنه لا دليل على أنه ناقض للوضوء، والأصل أنه ليس ناقضًا للوضوء، ولا يقال لشيء إنه ناقض للوضوء إلا إذا دل الدليل على ذلك، ولا دليل على هذا، ويؤكد ذلك أن هناك فرقًا بين الريح التي تخرج من دبر الإنسان والريح الذي يخرج من قبل المرأة مكان الولد، فإن الريح الذي يخرج من الدبر ينبعث من نجاسة، لذا رائحته كريهة، بخلاف الريح الذي يخرج من قبل المرأة فليس منبعثًا من نجاسة بل هو اختلاج، بمعنى أن المرأة إذا جلست ضغطت على الرحم، وإذا قامت تمدد الرحم، فيدخل هواء ويخرج، فمثل هذا ليس ناقضًا للوضوء ولا يُقاس على الريح الذي يخرج من دبر المرأة، وقد ذهب إلى هذا الحنفية وهو قول عند الحنابلة.