يقول السائل: ما حكم الصلاة خلف إمام معلق لتمائم؟
الجواب:
التمائم قسمان:
القسم الأول: أن تكون التميمة من القرآن، وهذه فيها خلاف معتبر بين سلف هذه الأمة وبين علماء الإسلام، فمن رأى جوازها فلا يُشدد عليه، فهو ما بين مصيب له أجران أو مخطئ له أجر واحد، فإذا علَّق أحد تميمة من القرآن فلا يُشدد عليه.
القسم الثاني: التمائم من غير القرآن، وتعليق هذه شرك، لما ثبت عند أحمد عن عقبة بن عامر أن النبي ﷺ قال: «من تعلق تميمة فقد أشرك».
والمراد بالشرك في حديث عقبة الشرك الأصغر لا الأكبر، وليس معنى كونه شركًا أصغر أنه سهل بل هو عظيم وجرمه كبير، وذلك أن الشرك الأصغر أعظم إثمًا من الكبائر، كما يدل على ذلك فتاوى الصحابة كعمر عند عبد الرزاق، وقد حكى ابن قاسم في حاشيته على كتاب التوحيد الإجماع على ذلك. فإذن الشرك الأصغر عظيم الإثم، فلا يُتساهل فيه.
فهذا الإمام إذا كان مُظهرًا لهذه التميمة فإنه يُناصح، فإن استجاب فالحمد لله، فإن لم يستجب ووُجد غيره فيُصلى خلف غيره من أئمة المساجد، فإن لم يوجد إلا هو فيُصلى خلفه ولا تُترك صلاة الجماعة لأن الإمام يلبس تميمة، فقد صلى الصحابة كابن عمر وغيره خلف الخوارج وصلى ابن عمر كما في البخاري خلف الحجاج، فلا تُترك صلاة الجماعة في المسجد لسوء حال الإمام، وقد ذكر هذا أئمة المذاهب الأربعة وهو الذي قرره شيخ الإسلام ابن تيمية.
ومن الأدلة ما ثبت في البخاري عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم»، إذن لا تُترك صلاة الجماعة لسوء حال الإمام بما أنه مسلم.