يقول السائل: ما حكم العقيقة لإنسان حديث عهد بالإسلام، أي: الذي أسلم وأبواه لم يعُقَّا له؟
الجواب:
قد ذكر الإمام أحمد أنه لم يسمع شيئًا في العق عن الكبير، ولم أر شيئًا ثابتًا عن النبي ﷺ في العقيقة عن الرجل الكبير، وإنما العقيقة على الأبوين، والمعروف أنها تكون إذا كان صغيرًا.
لذلك الأظهر -والله أعلم- فيمن كبِر ولم يعق، أو مَن أراد أن يعق عن نفسه، فإن العقيقة ليست عليه وإنما على والديه، ولا تكون للكبير – والله أعلم-.