يقول السائل: ما حكم القزع؟ وسمعت الشيخ ابن عثيمين:أنه منهي عنه، وأقلّ أحواله الكراهة.
يقال: إن القزع قد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر: «أن النبي -صلى الله عليه وسلم-: نهى عن القزع».
فدل هذا على أن القزع منهي عنه.
وشَرَح نافع-رضي الله عنه- وهو مولى ابن عمر، وهو الراوي عنه بهذا الحديث: أنَّ القزع: «بأن يحلَق بعض الرأس دُوْن الرأس».
فدل هذا على أن تقصير بعض الرأس دُونَ البعض لا يسمى قزعًا.
فالقزع منهي عنه، ويشتد النهي إذا كان فيه تشبُّهٌ بالكفار، وقد ثبت عند أحمد وأبي داود من حديث ابن عمر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «من تشبَّه بقومٍ فهو منهم».
فالمفترض أن يعلَّم ويربَّى الأبناء على ترك القزع؛ لنهي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، والشيطانُ كثيرًا ما يحسِّن الباطل، ويحسِّن ما يخالف الشرع، فيحسِّن القزع، أو يحسِّن التشبه بالكفار.
فينبغي لنا أن ندع أهواءنا، وأن نربِّي أبناءنا على دِين محمد -صلى الله عليه وسلم-، فإن إهمال تربية الأبناء ضار لهم للغاية، حتى قال ابن القيم في كتاب “تحفة المودود”: “وعامة فساد الأبناء من الآباء” أي: من سوء تربية الآباء للأبناء، فكثيرًا ما يتأثر الآباء بضغط أبنائهم، والأبناء كثيرًا ما يتأثّرون بالبيئة وما هو شائع في المجتمع.