يقول السائل: أعمل في بيع الهواتف، وسؤال: ما حكم بيع مكبرات الصوت مع أن استخدامه في الحرام هو الأصل في بلدنا؟ وهل هذا الأمر يُزيل البركة في التجارة؟
الجواب:
إذا كان الأمر كما ذكر السائل وأن الغالب في استعمال مكبرات الصوت في بلده في الحرام فلا يجوز له أن يبيع مكبرات الصوت، ولو باعها أصبح آثمًا وتعاون مع الناس على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول: ﴿ وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴾ [المائدة: 2] ومثل هذا سبب لعقوبة الله وغضبه ومن ذلك نزع البركة في المال -عافاني الله وإياكم-.