يقول السائل: ما حكم تعدد الجُمعة في مساجد الحي الواحد؟، ويبلغ عددها أربعة مساجد، حيث يبعد المسجد عن الآخر ما يقرب من نصف كيلو، مع العلم أن هذه المساجد لا تمتلئ، بل وبعضها لا يبلغ النصف؟
يقال جوابًا على هذا السؤال: تعدد الجمعة في البلدة الواحدة وأهلها ليسوا محتاجون لذلك، بحيث إن المسجد لا يمتلئ، أو ليس البعد كبيرًا للغاية بحيث يصعب على الناس الذهاب إلى المسجد، إن مثل هذا لا يجوز، وهو محرم، كما ذهب إلى ذلك أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد.
والدليل على ذلك أن الصحابة الكرام لم يفعلوا ذلك، لا في عهد النبي –صلى الله عليه وسلم–، فلم يفعل ذلك النبي –صلى الله عليه وسلم– في عهده، ولم يفعل ذلك الخلفاء الراشدون بعده –صلى الله عليه وسلم–، ولو كان خيرًا لسبقونا إليه، فالتعبد بمثل هذا بتكثير المساجد، محرم ولا يجوز، ولو كان خيرًا لسبقونا إليه، ويترتب على ذلك تفويت مصالح من ائتلاف المسلمين واجتماعهم في مكان واحد،… إلى غير ذلك.
فالمقصود أن مثل هذا محرم، ولم يفعله –صلى الله عليه وسلم– ولا صحابته الكرام من الخلفاء الراشدين وغيرهم.