ما حكم تمويل معدن البلاديوم من البنوك؟


يقول السائل: ما حكم تمويل معدن البلاديوم من البنوك؟

الجواب:
معدن البلاديوم كغيره مما له قيمته من المعادن وغيرها، كالذهب والفضة والحديد وكالخشب وغيره مما له قيمته، إلا أن معدن البلاديوم قليل الوجود لذا قيمته مرتفعة، فمثله يجوز أن يُؤخذ من البنك أو غيره بالتقسيط ثم بعد ذلك يُباع على طرف آخر غير البنك، لكن يُشترط في هذا أولًا: أن يكون البنك مالكًا لها، فلا يصح أن يُشترى من بنك أو غيره وهو ليس مالكًا لها، لحديث حكيم بن حزام أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تبع ما ليس عندك». وقد أجمع العلماء أن ما ليس مملوكًا فلا يصح بيعه.

ثانيًا: من أراد أن يشتريه فلابد أن يستوفيه، واستيفاء المعدود بعدِّه، والمذروع بذرعه، والمكيل بكيله، والموزون بوزنه، لما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «من اشترى طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه» وفي لفظ: «حتى يستوفيه».
وأخرج مسلم عن أبي هريرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «من اشترى طعامًا فلا يبعه حتى يكتاله»، وجاءت أحاديث أُخر بهذا المعنى، واستيفاؤه إنما يكون بضبط مقداره، فإن كان مما يُوزن فبوزنه، وإن كان مما يُذرع فبذرعه، وإن كان مما يُكال فبكيله، وهكذا.

وهذا المعدن البلاديوم ضبطه يكون بضبط وزنه، فإذا ضبط وزنه اشتراه أولًا ممن يمكله، ثم ثانيًا ضبط وزن ما اشتراه، فإن له بعد ذلك أن يبيعه على طرف آخر، وهذا هو الأمر الثالث، فلا يبيعه على الجهة البائعة له وإنما يبيعه على جهة أخرى، فمثل هذا جائز ولا يُشترط أن يُنقل ما يُراد بيعه كهذا المعدن أو غيره، إلا فيما يُباع جُزافًا -أي بالجملة- أما ما يُعد أو يُكال أو يُوزن أو يُذرع، فيكفي فيه أن يُوزن وأن يُذرع وأن يُكال …إلخ، كما دلت عليه الأحاديث المتقدمة، وإلى هذا ذهب مالك وهو قول أحمد في رواية، وقول عند الحنابلة وأحد قولي الشافعي -رحمه الله تعالى-.

فإذن مثل هذا يجوز بالأمور الثلاثة التي تقدم ذكرها، فلابد أن يُتأكد منها قبل الإقدام عليها.

 

979_1


شارك المحتوى: