يقول السائل: ما حكم صلاة الرجل مع زوجته في البيت؟ وهل يأخذان أجر صلاة الجماعة؟
الجواب:
صلاة الرجل مع امرأته وزوجه له أجر الجماعة، وهذا بالإجماع كما حكاه النووي وغيره، ويدل لذلك حديث ابن عمر وأبي سعيد، وأبي هريرة، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ» إلى آخر الحديث، فجعل المقابل للفذ الجماعة، فإذا كان المصلون اثنين فأكثر فهم جماعة؛ لأن الذي يُقابل الفرد والفذ هم الاثنان فأكثر.
فإذا صلى الرجل مع زوجته فله أجر الجماعة، أما المرأة فالأصل والصواب في المرأة أنها لا تصلي جماعة وأن الأفضل أن تصلي وحدها، ويدل عليه الهدي العملي للنساء في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- لكن لو احتاج زوجها وأخوها أن تصلي معه فإنها تصلي معه، فقد يكون المفضول فاضلًا لمصلحة انتفاع غيرها بصلاتها معه.