يقول السائل: ما حكم طلب المرأة الطلاق والخلع بلا سبب؟
الجواب:
ذهب أكثر العلماء إلى أن طلب المرأة للخلع والطلاق بلا سبب مكروه، وذهب بعض أهل العلم كالإمام أحمد -رحمه الله تعالى- في رواية: أنه لا يجوز، فهذا -والله أعلم- مكروه، وليس محرَّمًا؛ لأنه ليس هناك دليل صحيح صريح يدل على التحريم.
فإن قيل: قد روى أبو داود والترمذي وغيرهما من حديث ثوبان -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس، فحرام عليها رائحة الجنة»؟
فيقال: هذا الحديث ضعيف، وقد اضطرب فيه أيوب وكذلك الرواة عن أيوب، ما بين إرسالٍ ووصلٍ، فهذا الاضطراب يدل على ضعفه.
ويؤكد ذلك أن ظاهره -لو صح- أن طلب المرأة الطلاق بلا سبب كبيرة من كبائر الذنوب، وهذا القول ليس معروفًا عند العلماء الماضين، وإنما المعروف عند أكثرهم أنه مكروه، ومنهم من قال بالحرمة، لكن القول بالكبيرة فليس معروفًا عند علماء المذاهب الأربعة مع الأولين ولا عند غيرهم من العلماء السابقين.
فهذا مما يدل أن الحديث لا يصح، وقد يكون السبب اضطراب أيوب السختياني -رحمه الله تعالى-.
ومع ذلك طلب المرأة للطلاق بلا سبب مكروه من جهة الشرع، وغالبًا ضار من جهة الدنيا، والمرأة مهما كرهت من زوجها أشياء فلن تجد زوجًا بعد ذلك كاملًا من كل وجه، وليس للزوج أو للزوجة إلا أن تصبر على نقص زوجها، وكذلك ليس للزوج إلا أن يصبر على نقص من زوجته، وبهذا تسعد الحياة، ويكمل بعضهم بعضًا، وحسنها يذهب أثر سيِّئها، وهكذا.
أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يعلِّمَنا ما يَنْفَعَنَا، وأن يَنْفَعَنَا بما عَلَّمَنا، وجزاكم الله خيرًا.