يقول السائل: ما حكم فتح حساب في بنك ربوي؟
يُقال جوابًا عن هذا السؤال: الأصل أن فتح الحسابات في البنوك الربوية سواء كان حسابًا جاريًا أو غير جارٍ أن مثل هذا محرم؛ لأن فيه تعاونًا على الإثم والعدوان، والبنوك إذا وضع فيها المال سواء سموه جاريًا أو غير جار فإنهم يستعملونه في معاملاتهم الربوية.
لذا الأصل عدم جواز ذلك في البنوك الربوية، فإذا وجد بنك آخر ليس ربويًا، فلا يجوز أن يوضع في البنك الربوي، ويجب الانتقال إلى البنك غير الربوي، هذا من حيث الأصل.
لكن لو قدر أنه لم يوجد إلا بنك ربوي، والناس محتاجون اليوم لفتح الحسابات؛ لأن فيه مصالح عظيمة فمثل هذا يجاز لقاعدة :الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة، فإن الحاجة إلى فتح حسابات لسحب المال من الصراف وغير ذلك، ومن تحويل الأموال إلى غير ذلك من مصالح كبيرة، حاجة عظيمة يحتاج إليها الناس.
فتجاز لقاعدة: “الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة”، وهذه القاعدة عظيمة ذكرها الجويني، وذكرها الإمام ابن القيم في كتابة “بدائع الفوائد”، وذكرها ابن نجيم في كتابه “الأشباه والنظائر”، والسيوطي في كتابه “الأشباه النظائر”، وغير واحد من أهل العلم.
ويُعبَّر عنها بتعبير آخر: وهو أن ما عمت به البلوى فيجوز، وبناء على هذه القاعدة يجاز مثل هذا والله أعلم.
أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يعلِّمَنا ما يَنْفَعَنَا، وأن يَنْفَعَنَا بما عَلَّمَنَا، وجزاكم الله خيرًا.