ما حكم لبس خاتم حديد للرجال والنساء؟
يقال جوابًا على هذا السؤال: قد جاء النهى عن لبس خاتم الحديد في حديثٍ، أخرجه أحمد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم: (( أمر رجلًا أن يلقيه، وجعله من حلية أهل النار))، وكذلك جاء من حديث بريد بن حُصيب عند الترمذي، وأبي داود بنحوٍ من حديث متقدم.
أما حديث بريد ابن حصيب فلا يصح؛ فضعّفه الإمام النسائي، والإمام الترمذي.
أما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فإنه لا يصح ذلك؛ لأن سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده لا تقوى أن تستقل بحكم شرعي، فإنه لو صحَّ هذا الحديث لكان سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده استقلت بحكم شرعي، ومثل هذه السلسلة لا تقوم على الانفراد بحكم شرعي.
لذا؛ الذي يظهر – والله أعلم- أن الحديثين لم يصحّا عن رسول صلى الله عليه وسلم، وجاء عن ابن عمر: ((إنه نهى عن لبس خاتم الحديد))؛ لكن أيضًا لا يصحّ إسناده، لأنه من روايات الضحاك عن ابن عمر، والضحاك لم يسمع من ابن عمر.
وفي المقابل ثبت عند أبي شيبة: ((أن ابن مسعود رضي الله عنه لبس خاتمًا من حديدٍ)).
فدلّ هذا – والله أعلم- على أصح أقوال أهل العلم، أن لبس الخاتم من الحديد للرجال والنساء جائز، وهذا هو مذهب الشافعية.