يقول السائل: ما حكم لفظ: “عليَّ الطلاق”؟ وهي من العادات عندنا.
الجواب:
هذا طلاقٌ صريح، من قاله طَلَقت زوجتهُ طلقةً واحدةً، فإن قال ذلك ثلاثًا طلَقَت زوجته ثلاث طلقاتٍ، وهذا عند جمهور أهل العلم، فينبغي ألا يُتساهل في مثل هذا، فإنَّ كثيرًا من الناس يتساهل في مثل هذا، وهذا من الخطأ فإنَّ جماهير أهل العلم ذهبوا إلى أنه طلاقٌ وأنه ليس يمينًا تُكفَّر بل هو طلاقٌ حقيقي، وهو صريحٌ في لفظ الطلاق.
فليقتي الله المسلمون فما أكثر الذين يتساهلون في مثل هذه الألفاظ، بل بعضهم إذا أراد أن يُضيف ضيفًا أو أراد حاجةً وأراد أن يُؤكِّد ذلك فإنه يأتي بهذا اللفظ، وهذا من الخطأ، فينبغي لطلاب العلم أن يشيعوا بين الناس خطأ هذا اللفظ، وينبغي للناس أن يتقوا الله وأن يحفظوا الطلاق وألا يستهزئوا بآيات الله.