يقول السائل: ما حكم من حلف ألا يفعل شيئًا وفعل، أو على ألا يأكل شيئًا فأكله؟
الجواب:
من كان كذلك فقد حنث في يمينه، ومعنى حنث في يمينه: أي رجع فيها، ومن رجع في يمينه التي عقدها فإنه تجب عليه الكفارة بدلالة الكتاب والسنة والإجماع، قال سبحانه: ﴿لا يُؤَاخِذُكُمْ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمْ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [المائدة: 89].
وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليُكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير».
وقد أجمع العلماء على وجوب الكفارة لمن حنث في يمينه، حكى الإجماع ابن قدامة.
إذا تبيَّن هذا فمن حنث -أي رجع في يمينه- فعليه الكفارة المذكورة في القرآن، وهذه الكفارة جمعت بين التخيير والترتيب، أما من حلف على يمين ثم حنث في يمينه فهو مُخير بين ما يلي:
الأمر الأول: إطعام عشرة مساكين.
الأمر الثاني: كسوتهم، أي يعطيهم لباسًا.
الأمر ثالث: تحرير رقبة.
فإذا لم يجد فإنه ينتقل بعد ذلك إلى الصيام، كما دلَّ على هذا القرآن، وقد أجمع العلماء على أنه مُخير بين هذه الثلاث، حكى الإجماع ابن قدامة في كتابه (المغني).
ومما يُخطئ فيه كثير من العامة أنه يظن أنه بمجرد أن يحنث في يمينه فإن كفارته الصيام، وهذا خطأ، بل كفارته ما تقدم ذكره من الثلاث، فإذا لم يتيسر له ينتقل إلى الصيام، ثم الصيام يكون بصيام ثلاثة أيام متتابعات كما جاء في قراءة جمع من الصحابة كابن مسعود وغيره -رضي الله عنهم-.
وأنبه إلى أن إطعامهم يكون إما بنصف صاع من أرز أو غيره من قوت البلد، أو بطعام يطبخه ويعطيه مما اعتاد عليه الناس في عرفهم، وكذلك كسوتهم بما اعتاده الناس في عرفهم.