ما حكم من ينكر ثبوت اسم حواء، وأنه من إسرائيليات؟
يُقَالُ جوابًا على هذا السؤال: أن اسم حواء ثبت في شريعتنا، كما جاء في شرع من قبلنا، وتناقلته الإسرائيليات أيضًا، ومن ذلك:
ما أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لولا حواء ما خانت امرأة قط».
وخيانة حواء ليست خيانة فراش؛ فإن أزواج الأنبياء والمرسلين لا يخُنَّ خيانة فراش؛ وإنما هي التي أوعزت إلى آدم عليه السلام للأكل من الشجرة.
فالمقصود أن اسم حواء ثابت في شريعتنا، ومثل هذا السائل يُعلَّم، ويقال له: أن لا يتعجل في إنكار ما ثبت في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ، فإنْ كان هذا السائل يعلم هذا الحديث، ويعتقد صحته، ومع ذلك ينكره ولا يصدِّقه؛ فإنه كافر- في هذا الحديث أو غيره- كُلُّ من يعتقد صحة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك أنكره عالمًا بلا تأويلٍ مسوِّغٍ فإنه يكون كافرًا.
لأننا مأمورون أن نطيع الله ورسوله، وأن نصدِّق الله ورسوله، وأن نقبل دين الله، كما قال تعالى: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ [النساء:65].