يقول السائل: ما حكم من يُخصص قراءة: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ﴾ [الأحزاب: 56] في ليلة الجمعة من كل أسبوع؟
مع العلم أنه يقرأ قبلها وبعدها آيات؟
الجواب:
يُقال إن تخصيص عبادة بلا مُخصص شرعي من البدع، وقد تقدم بيان هذا كثيرًا، وقد أنكر السلف على من خصص عبادة بلا دليل شرعي.
ثبت عند الحاكم عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن رجلًا عطس عند ابن عمر، وقال: الحمد لله والصلاة على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
فقال ابن عمر: إني والله لأصلي على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، لكن ما هكذا أمرنا.
فابن عمر -رضي الله عنهما- أنكر عليه تخصيص الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- عند العطاس، لأنه لا دليل على ذلك، إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة.
ومن ذلك تخصيص قراءة: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ﴾ في ليلة الجمعة، فإن هذه من البدع التي يجب اجتنابها.