ما رأيكم فيمن يحرِّم لبس البنطال لأنه لباس كفار، ويبني عليه الولاء والبراء، ويستشهد بقول النبي صلى الله عليه وسلم «من تشبه بقوم فهو منهم»؟
فيقال جوابًا على هذا السؤال: أخرج هذا الحديث الإمام أحمد وأبو داوود من حديث ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « من تشبه بقوم فهو منهم»، فهذا يدل على النهي على التشبه بالكفار.
لكن بيَّن العلماء، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية في “اقتضاء الصراط المستقيم”، و”مجموع الفتاوى” -ويدلُّ عليه كلام ابن جرير الطبري، والنووي، والسمعاني، وابن حجر، والذهبي، وغير واحد من أهل العلم- أن التشبه إنما يكون في الأمر الخاص بالكفار، سواء كان لباسًا أو غير ذلك، فإذا لبس الكفار لباسًا من بنطالٍ أو غيره، وهذا البنطال أو اللباس لا يزال خاصًا بالكفار، فلا يصح للمسلمين أن يلبسوا مثل هذا اللباس، بل المطلوب منهم شرعًا أن يتمايَزوا عن الكفار في لباس وغير ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم« من تشبه بقوم فهو منهم».
فالشريعة تدعونا إلى مخالفة الكافرين وإلى عدم التشبه بهم، لكن بشرط أن يكون اللباس خاصًا بالكفَّار.
أما إذا شاع وانتشر بين المسلمين فمثل هذا لا يكون داخلًا في عموم التشبه الذي نهت عنه الشريعة.
أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يفقِّهنا في الدين، وأن يعلِّمنا بما ينفعنا، وأن ينفَعَنا بما علَّمَنا، وجزاكم الله خيرًا.