يقول السائل: ما صورة شراء الرجل على شراء أخيه، وسوم الرجل على سوم أخيه؟ وهل يصح العقد؟
الجواب:
صورة شراء الرجل على شراء أخيه هو أن يتبايع رجلان ولا يزالان في الخيار كخيار المجلس أو خيار الشرط أو نحو ذلك، بحيث إن البيع لم يتم، فلا يزال يحق لأحدهما أن يرجع.
فمثل هذا هو شراء الرجل على شراء أخيه، وهو بيع الرجل على بيع أخيه، فبما أن البائع والمشتري يحق له أن يرجع لأجل أنه في مدة الخيار، سواء كان خيار الشرط أو خيار المجلس أو غير ذلك، فإن من اشترى على شراء الرجل في مثل هذا فإن شراءه محرم.
فلو أن الرجلين كانا في مجلس واحد فتبايعا، فاتفقا على البيع بمائة ريال، فجاء رجل فقال -بعد أن اتفقا على البيع ولا زالا في المجلس- : أنا أشتريه بزيادة. فهذا هو شراء الرجل على شراء أخيه.
ومثل هذا محرم بدلالة النص والإجماع، فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي ﷺ قال: «ولا يبيع الرجل على بيع أخيه»، أخرجه الشيخان، وقد أجمع العلماء على حرمة ذلك، حكى الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية وابن حجر وجماعة من أهل العلم.
أما العقد فهو على أصح أقوال أهل العلم صحيح مع الإثم، وهذا مذهب جماهير أهل العلم، كما هو قول الحنفية، والشافعية، وقول عند المالكية والحنابلة؛ وذلك أنه يصح لأحدهم أن يرجع، دون أن يشتري الرجل على شراء أخيه أو أن يبيع على بيع أخيه، فدل على أن العقد صحيح لكنه مع الإثم.
ومثل هذا سوم الرجل على سوم أخيه، بأن يسوم رجل سلعة فإذا سامها ذاك الرجل لم يحصل البيع بينهما، ولم يتفقا على البيع لكن السوم استقر، فلما استقر السوم جاء رجل فسام بأكثر، فهذا سوم الرجل على سوم أخيه، وهذا محرم بدلالة ما أخرج الشيخان من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ولا يسوم الرجل على سوم أخيه» أخرجه الشيخان، وهو محرم بالإجماع، حكى الإجماع الحافظ ابن حجر.
وأيضًا العقد صحيح عند جمهور أهل العلم كبيع الرجل على بيع أخيه، على ما تقدم ذكره.