ما ضوابط التبديع؟ ومتى يُهجر المبتدع؟


يقول السائل: ما ضوابط التبديع؟ ومتى يُهجر المبتدع؟

الجواب:
أما ضوابط التبديع فقد تكلمت على هذا كثيرًا وسبق الجواب على هذا وتقريره في كثير من الدروس، فأُحيل السائل إلى ذلك، وإنما أُشير إشارة:
يُبدَّع الرجل في أحد حالين:
الأول: إذا خالف أهل السنة في أمر كلي، في قاعدة كلية، كأن يُؤوِّل الصفات أو لا يقبل خبر الآحاد في باب العقائد، أو لا يرى هجر أهل البدع، أو لا يدعو للتوحيد حتى لا يُفرَّق الصف، إلى غير ذلك.

الأمر الثاني: أن يُخالف أهل السنة في أمر جزئي اشتهر الخلاف فيه بين أهل السنة وأهل البدعة، كأن يُؤوِّل علو الله، أو يسب أحد الصحابة، أو يدعو للخروج على حاكم معين مسلم لأنه فاسق أو لغير ذلك، إلى غير ذلك من الأمثلة، فمن كان كذلك فإنه يُبدَّع.

وقد سبق بسط الجواب في مثل هذا.

أما متى يُهجر المبتدع؟ يُهجر المبتدع إذا أصبح مبتدعًا، الأصل في كل مبتدع أنه يجب هجره، كما دلَّ على ذلك الكتاب والسنة وإجماع السلف وكتب العقائد مليئة في تقرير مثل هذا، فكل من هو مبتدع فيجب هجره، هذا هو الأصل.

أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وجزاكم الله خيرًا.

1035_2


شارك المحتوى:
0