ما هو الدليل على أن الشريعة جَعَلَت السلام مقترنًا في الالتقاء والانصراف، وليس في غيرهما؟
يُقَالُ جوابًا على هذا السؤال: إن السلام لفظ شرعي، وهو عبادة، فلذلك الأصل فيه الحظر والمنع، وأنه لا يتعبَّد به إلا على الوجه الشرعي، والشريعة إنما جاءت بالسلام في حالين:
– الحال الأولى: عند اللقاء.
– الحال الثانية: عند الافتراق.
أما الحال الأولى عند اللقاء: فقد دل على ذلك أدلة كثيرة، منها:
ما أخرج مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «حق المسلم على المسلم ست»وقال: «إذا لقيته فسلِّم عليه»، هذا عند اللقاء.
أما الحال الثانيةعند الافتراق فيدل لذلك ما ثبت عند أبي داود والترمذي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من انتهى به المجلس، فليجلس حيث انتهى به المجلس، وليسلم»،هذا عند اللقاء، قال: «وإذا أراد أن ينصرف فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة» .
فإذًا الشريعة جاءت بالسلامَين: السلام عند اللقاء، والسلام عند الافتراق.
فعلى هذا لا يشرع السلام إلا في هذين الحالَين.
ومما هو خطأ وشائع عند كثير من العامة أنهم يصلُّون خلف الإمام، فإذا سلم الإمام وانتهوا من الأذكار بعد سلام الإمام من الصلاة، وبعد سلامهم أخذوا يؤشرون للإمام بالسلام وهم لا يريدون الخروج، ومثل هذا خطأ ؛لأن السلام شُرِع عند اللقاء وعند الافتراق، وإنما لهم أن يقولوا: مسَّاك الله بالخير أو مثل هذه العبارات .
ومتى يُسلِّمون؟
إذا أراد أحدهم أن ينصرف فيسلم، أو إذا أراد الإمام أن ينصرف قبلهم فإنه يسلم.
إذًا السلام شُرِع عند هاتين الحالين عند اللقاء وعند الافتراق على ما تقدم تقريره.