ما هو حكم عمل القاضي في البلدان التي تحكم بغير ما أنزل الله؟
يقال في هذا التفصيل:
عمل القاضي في البلدان التي تحكم بغير ما أنزل الله له أحوال:
الحال الأولى: أن يعمل بمقتضى شرع الله، فمثل هذا العمل جائز، فقد تكون هناك خلافات فيحكم بها إن تيسر له بشرع الله، فمثل هذا جائز.
الحال الثانية: أن تكون مما لا يجوز في شرع الله، بأن يحكم بغير ما أنزل الله، فمثل هذا محرم، ويدخل في عموم الأدلة كقوله تعالى: ﴿ومَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ [المائدة:44] وقد أجمع السلف أن المراد بها: كفرٌ دون كفر.
الحالة الثالثة: أن يحكم بما هو محرمٌ من باب دفع المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى، ويحاول أن يخفِّف الشر، فمثل هذا جائزٌ ،وقد ذكر هذا شيخ الإسلام بن تيمية في كتابه “السياسة الشرعية”، وبينه الشيخ العلَّامة بن عثيمين في “شرحه على السياسة الشرعية”. وهو مطبوع.
لذا؛ الأصل أن يقال: إنه محرم، لكن لو كان حكمه في مثل هذا ما تقدم ذكره من التفصيل بأن يحكم في مسائل توافق الشرع، ففي مثل هذا جائز، أو في مسائل يخفف فيها الشر فمثل هذا جائز.
أما إذا كانت المسائل تخالف شرع الله فمثل هذا محرمٌ من حيث الأصل على ما تقدم تقريره.