يقول السائل: متى تجب زكاة الذهب؟ وكم المقدار الذي تجب فيه الزكاة؟ وهل إذا كان زوج المرأة فقيرًا هل يجوز اعطاؤه زكاة الذهب؟
يُقال جوابًا عن هذا السؤال: أما زكاة الذهب تجب إذا بلغ الذهب نصابًا، ومضى عليه الحول، ونصاب الذهب خمسة وثمانون جرامًا، ويدل لذلك ما ثبت عند عبد الرزاق عن علي أنه قال: «وليس فيما دون عشرين دينارًا الزكاة، وليس ما دون عشرين دينار الصدقة».
وعشرون دينار تعادل خمسًا وثمانين جرامًا، هذا بالنسبة إلى الذهب، لكن إذا مضى عليه الحول.
وينبغي أن يعلم أن هذا في الذهب الخالص، أي الذي هو عيار أربعة وعشرين، فالذهب إذا كان بعيار أربعة وعشرين، وبلغ خمسة وثمانين جرامًا فإن فيه زكاة.
وأما قوله: كم المقدار الذي توجب فيه الزكاة؟
يقال: المقدار هو ربع العشر؛ لما في أثر علي رضي الله عنه لما قال: «ففي كل عشرين دينارًا نصف دينار»، والنصف دينار هو ربع العشر، أي: أن يقسم على أربعين.
أما قول السائل: وهل إذا كان زوج المرأة فقيرًا هل يجوز اعطاؤه زكاة الذهب؟
يقال: لا يجوز للمرأة أن تعطي زوجها الزكاة؛ لأنه يجب على الرجل أن ينفق عليها، فهي إذًا ستستفيد من هذه الزكاة، ولا يصح أن يزكي أحد مالًا ويستفيد منه.
لكن يصح لها أن تقضي دينه، لنفرض أن على زوجها دينًا فإنه يصح لها أن تقضي دينه إذا كان من الغارمين ولا يستطيع سداد دينه.
وأنبه إلى أمر: إلى أن نصاب الأموال الموجودة عندنا الآن تعامل معاملة الفضة، فإذا عُمِلت معاملة الفضة فإنه ينظر إلى نصابها، ونصابها قد رجعت إليه قبل فترة، إذا فكان النصاب ما يقرب من ألف ومائتين ريال.
يعني: ما بلغ ألف ومائتين ريال فإن فيه زكاة، ومن أراد أن يعرف ذلك فليرجع إلى المواقع في الشبكة العنكبوتية؛ فإن هناك مواقع خاصة تبيِّن كم مقدار الجرام من الفضة، وقد سبق ونشرت في القناة تفصيلًا في طريقة إخراج زكاة الذهب والفضة، وفي طريقة حسبتها، وهي موجودة في القناة نفسها.