يقول السائل: متى يبدأ رمي جمرة العقبة؟ ومتى ينتهي؟
يُقال جوابًا عن هذا السؤال: يبدأ رمي جمرة العقبة في اليوم العاشر من أول ما يصل الحاج بعد أن يدفع بعد نصف الليل، فإنه أول ما يصل فإن له أن يرمي جمرة العقبة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للضّعفة في حديث ابن عباس وعائشة وغيرهما، ولم يمنعهم من الرمي.
فدل هذا على أنهم أول ما يَصِلون يصح لهم أن يرموا، وقد ذهب إلى هذا الشافعي وأحمد.
ثم إن وقت رمي جمرة العقبة يمتد من أول ما يصل الذي دفع بعد نصف الليل إلى فجر اليوم الحادي عشر، فإذا دخل فجر يوم الحادي عشر انتهى وقت الرمي.
ويدل لذلك أنه ثبت عند البيهقي: «أن امرأة عبد الله بن عمر كانت مع امرأة قد نفست فتأخرت، فلم يصلها إلا ليلًا، فأمرهم ابن عمر رضي الله عنه أن يرموا الجمرة، ولم يأمرهما بشيء، ولم يجعل عليهم شيئًا».
فدل هذا على أن المعذور في رمي بليل لا دم عليه، وقد تقدم أن المعذور وغير المعذور سواء في وجوب الكفارة.
فعلى هذا، يصح لغير المعذور أن يرمي ليلًا إلى الفجر، هذا أحد قولي الإمام مالك رحمه الله تعالى، وهو قول الشافعي.
فإذًا في جمرة العقبة وحدها يصح الرمي من أول ما يَصِل المتعجل، ثم يرمي النهار إلى أن تغرب الشمس، ثم رمي ليلًا.
فهي الجمرة الوحيدة التي يصح الرمي فيها ليلًا؛ لأثر ابن عمر المتقدم، أما ما عداها من الجمرات الثلاث في أيام التشريق فإنه لا تصح أن ترمى ليلًا؛ لما ثبت لابن عمر عند البيهقي أنه قال: «إذا غربت الشمس فليرمِ مع اليوم الذي بعده»، وإلى هذا ذهب أحمد، وأحد قولي مالك رحمه الله تعالى.