يقول السائل: متى يصح للصائم المسافر أن يفطر؟
يُقَالُ جوابًا عن هذا السؤال: قد ذهب جماهير أهل العلم أنه ليس للمسافر أن يترخص برُخَص السفر كالفطر والصلاة، أي: قصر الصلاة وجمعها- إلا إذا فَارَقَ البنيان، فمن عزم على أن يسافر أربعة بُرْدٍ – أي: ما يعادل ثمانين كيلو تقريبًا- فإنه منذ أن يفارق البنيان فإن له أن يفطر، وأن يجمع الصلاة وأن يقصر الصلاة، إذا عزم على أن يسافر مسافة أربعة برد فما أكثر، فقد ثبت عن ابن عباس وابن عمر، وعلق هذا البخاري عنهما بصيغة الجزم أن يترخَّص في السفر بأربعة بُردٍ – أي: بما يعادل ثمانين كيلو تقريبًا- فلذا من تجاوز البنيان، فله أن يفطر.
وإنْ كان الأفضل للمسافر أن لا يفطر كما ذهب لهذا أبو حنيفة ومالك، وهو قول أنس -رضي الله عنه- وعثمان بن العاص؛ لأن هذا أبرأ للذمة، فلذلك من سافر، فإن الأفضل له أن لا يُفطِر، وإنْ أفطر صَحَّ ذلك.
والدليل على ذلك أيضًا: أن هذا فعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقد ثبت في حديث أبي الدرداء في الصحيحين: أن الصحابة أفطروا إلا النبي -صلى الله عليه وسلم- وعبد الله بن رواحة، لذا لمّا لم يفطر، كان الأفضل عدم الفطر.
أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يعلِّمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علَّمنا وجزاكم الله خيرًا.