ملخص أحكام المسح على الخفين


ملخص أحكام المسح على الخفين

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فهذا ملخص لأحكام المسح على الخفين، اقتصرت فيه على ما رأيته أقرب إلى الدليل الشرعي، وأسأل الله الإخلاص والتوفيق.

تعريف المسح على الخفين:

المراد بالخفين: ما يلبس على الرجل من الجلود.

ويلحق به الجوارب: وهي ما يلبس على الرجل من قطن أوكتان أوصوف أونحوها.

والمراد بالمسح: إمرار اليد مبلولة على ما شرع المسح عليه.

حكم المسح على الخفين:

المسح على الخفين مشروع بأدلة من الكتاب والسنة والإجماع.

فمن كان لابسا للخفين فالمسح عليهما أفضل من خلعهما لغسل الرجلين، ومن لم يكن لابسا للخفين فغسل الرجلين أفضل من تكلف لبس الخفين لمسحهما؛ لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم.

أدلة مشروعية المسح على الخفين:

أما كتاب الله فقوله تعالى (ياأيها الذين آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم الى الكعبين) المائدة: 6.

فإن قوله تعالى (وأرجلكم) فيها قراءتان سبعيتان صحيحتان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إحداهما: معطوفة على قوله (وجوهكم) فتكون الرجلان مغسولتين. والثانية: مجرورة بالعطف على (برءوسكم) فتكون الرجلان ممسوحتين، أي على الخفين. كما دلت عليه السنة.

وأما السنة فهي متواترة، وفيها قرابة أربعين حديثا.

ومنها: ما جاء عن المغيرة بن شعبة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم توضا, قال المغيرة: فأهويت لأنزع خفيه. فقال:”دعهما فإنى أدخلتهما طاهرتين”. فمسح عليهما. رواه البخاري ومسلم.

وأما الإجماع: فقد أجمع أهل العلم على مشروعيته.

شروط المسح على الخفين:

يشترط للمسح على الخفين أربعة شروط:

الشرط الأول: أن يكون لابسا للخفين على طهارة، لقول النبى صلى الله عليه وسلم للمغيرة بن شعبة رضي الله عنه: “دعهما فإنى أدخلتهما طاهرتين”.

الشرط الثانى: أن يكون الخفان طاهرين، فان كانتا نجسين، فإنه لا يجوز المسح عليهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم بأصحابه، وعليه نعلان، فخلعهما فى أثناء صلاته، وأخبر أن جبريل أخبره بأن فيهما أذى أو قذرا. رواه أبو داود (650). وهذا يدل على أنه لا تصح الصلاة فيما فيه نجاسة. ولأن النجس إذا مسح عليه بالماء تلوث الماسح بالنجاسة فلا يصح أن يكون مطهرا.

الشرط الثالث: أن يكون مسح الخفين فى الطهارة من الحدث الاصغر، لا فى الجنابة أو ما يوجب الغسل، لما جاء عن صفوان بن عسال رضى الله عنه قال: (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم). رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه.

الشرط الرابع: أن يكون المسح فى الوقت المحدد شرعا، وهو يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، لما جاء عن علي بن أبى طالب رضى الله عنه قال:( جعل النبى صلى الله عليه وسلم للمقيم يوما وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن- يعنى فى المسح على الخفين-). رواه مسلم.

وتبتدأ مدة المسح من أول مرة مسح بعد الحدث، وتنتهي بعد مضي أربع وعشرين ساعة للمقيم، واثنتين وسبعين ساعة للمسافر.

مسائل في المسح على الخفين:

1- اختلف العلماء في جواز المسح على الخف المخرَّق. واختار ابن تيمية وابن عثيمين جوازه ما دام اسم الخف باقيًا والمشي به ممكنا.

2‌- اختلف العلماء في المسح على الخف الرقيق، واختار ابن عثيمين جوازه ما أمكن متابعة المشي عليه.

3- إذا لبس في الحضر ثم سافر، فيكمل مدة مسح المسافر.

4- إذا لبس في السفر ثم أقام، فيكمل مدة مسح مقيم إن بقي من المدة شيء، وإلا خلع.

5- إذا لبس جوربا أو خفا ثم لبس عليه آخر قبل أن يحدث، فله مسح أيهما شاء.

6- إذا لبس جوربا أو خفا ثم أحدث، ثم لبس عليه آخر قبل أن يتوضأ، فالمسح على الأول؛ لأنه لم يلبس الثاني على طهارة.

7- إذا لبس جوربا أو خفا ثم أحدث، ومسحه، ثم لبس عليه آخر فله مسح الثاني، لأنه لبسه على طهارة، وتكون ابتداء المدة من مسح الأول. وهو اختيار ابن عثيمين.

8- إذا لبس خفا على خف أو جورب، ومسح على الأعلى ثم خلعه، فإنه يكمل المسح على الأسفل بقية المدة. ومال إليه ابن عثيمين.

9- إذا خلع الخف بعد مسحه، لم تنتقض طهارته بذلك. وهو اختيار ابن تيمية وابن عثيمين. لكنه إذا أحدث بعد ذلك وأراد الوضوء، فلا يجوز له أن يمسح عليها، بل لا بد من غسلها.

10- إذا تمت مدة المسح لم تنتقض طهارته حتى يحدث. وهو اختيار ابن تيمية وابن عثيمين.

كيفية المسح على الخفين:

أن يُمرَّ يده من أطراف أصابع الرجل إلىٰ ساقه فقط، فالذي يمسح هو أعلى الخف؛ لقول علي رضي الله عنه:”لَو كان الدِّين بِالرأى لَكان أَسفل الخف أَولى بالمسح مِن أَعلاه”. رواه أبو داود وصححه الألباني.

تم الفراغ من تلخيصه مساء السبت

21/ ذو الحجة/1434

الموافق 26/ 10/ 2013

حمد بن محمد الهاجري

الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الكويت


شارك المحتوى: