يقول السائل: من يدَّعي السلفية ويضع شروطًا للحاكم المتغلب، وهل إذا تغلب على حي يقتل من تغلب؟ نرجو الجواب. جزاكم الله خيرًا.
يُقال جوابًا عن هذا السؤال: السؤال فيه شيء من الإجمال، لكن من حيث الجملة من طرق تولي الحكم في الشريعة: الاختيار، والغلبة، أو بعبارة أخرى: والاضطرار.
والاختيار له طريقتان:
إما أن يعهد إليه من قبله.
أو يختاره أهل الحل والعقد، لا أن يختاره عامة الناس في الانتخابات والبرلمانات وإنما يختاره أهل الحل والعقد.
وهذه الطريقة ثبتت في الصحيحين عن ابن عمر لما مات عمر في آخر حياة عمر لما طعن قال عمر رضي الله عنه: إن استخلفت فقد استخلف النبي صلى الله عليه وسلم من هو خير مني، يعني: أبا بكر الصديق، فقد استخلف عمر رضي الله عنه، قال: وإن تركه فقد ترك من هو خير مني، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهذه الطريق قد أجمع العلماء عليها، وقد جعل عمر رضي الله عنه الأمر في ستة إلى غير ذلك، وحكى الإجماع على هذه الطرق، أو على طريقة الاختيار بأن يعهد من قبله، أو أن يختار أهل الحل والعقد، حكى الإجماع النووي والعراقي كما في “طرح التثريب”، وحكاه غيره من أهل العلم.
أما طريقة الاضطرار وهي طريقة التغلب، فهي طريقة ثبتت بفتاوى الصحابة كابن عمر، وبظواهر نصوص الأدلة من السنة النبوية، وبإجماع السلف، حكى الإجماع جمع كبير كالإمام أحمد، وعلي بن المديني، والرازيين، وذكروا هذا في كتب الاعتقاد، وذكروا غيره من أئمة السنة.
فمن ثبت له الحكم بالتغلب، فقد أخطأ في طريقة تولي الحكم، لكن لما ثبت له وجب السمع والطاعة له، وذلك رحمة بالعباد حتى تحقن الدماء، وتحفظ الأعراض والأموال، وإلا هو مخطئ في طريقة وصوله، وهو آثم، لكن إذا ثبت له الحكم وجب السمع والطاعة له في غير معصية الله ووجبت بيعته.
ثم إذا تولى الحكم لا يجوز له أن يقتل الحاكم الذي قبله الذي أخذ الحكم منه؛ لأن الأصل في دماء المسلمين الحرمة، لما أخرج مسلم من حديث جابر والبخاري من حديث أبي بكرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن دمائكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا»، وكان الخطاب في خطبة عرفة.
أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يعلِّمَنا ما يَنْفَعَنَا، وأن يَنْفَعَنَا بما عَلَّمَنَا، وجزاكم الله خيرًا.