الخطبة الأولى:
إِنَّ الحمدَ للهِ، نحمدُهُ ونستعينُهُ ونستغفرُهُ، ونعوذُ باللهِ مِن شرورِ أنفُسِنا وسيئاتِ أعمالِنَا، مَن يَهْدِه اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَن يُضلِلْ فلا هادِيَ لَهُ، وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ وحدهُ لا شريكَ لهُ، وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدًهً ورسولُهُ.
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾.
أمَّا بعدُ:
فإنَّ مِن أعظَمِ القُرَبِ سَفْكَ دَمِ بهيمةِ الأنعامِ تَقَرُّبًا للهِ رَبِّ العالمينَ، وقَدْ قَرَنَ اللهُ ذلكَ بأعظَمِ عبادَةٍ عمَليَّةٍ وهيَ الصلاةُ، فقالَ سبحانهُ: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ [الكوثر: 2].
وإنَّ أعظمَ ما يُتقرَّبُ بهِ إلى اللهِ مِن الذَّبحِ الأضحيَةُ، ومِن عظيمِ أجرِ الأضحيةِ أنَّ نبيَّنَا ﷺ كانَ يُداوِمُ علَيْها، أخرجَ الشيخانُ عن أنسٍ -رضيَ اللهُ عنهُ- قالَ: كانَ النبيُّ ﷺ يُضحِّي بكبشَيْنِ أملَحَيْنِ أقْرَنَيْنِ.
وَقَد اختَلَفَ العلماءُ في وجوبِ الأُضحيةِ، وخِلافُهُم في وُجُوبِهَا يدُلُّ على أهميَّتِها؛ وذلك أنَّ جَمْعًا مِن العلماءِ قالوا: إنَّ مَنْ كانَ قادِرًا وَلَمْ يُضحِّ فإنهُ آثِمٌ.
ولا تصحُ الأُضحيةُ إلا ببهيمةِ الأنعامِ، -الإبلِ والبقرِ والغَنَمِ-، والجاموسُ تابِعٌ للبقرِ، قالَ سبحانهُ: ﴿وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ﴾ [الحج: 28].
وقَد ثبَتَ عندَ البيهقيِّ عن عبدِ اللهِ بنِ عباسٍ -رضيَ اللهُ عنهُمَا- أنهُ لا يُضَحَّى إلا ببهيمةِ الأنعامِ.
وقَدْ شَرَعَت الشريعةُ أعمارًا يُضحَّى بِها، وَهِيَ:
الثَّنِي مِن الإبِلِ، والبقَرِ، والمَعْزِ، والجَذَعُ مِن الضَّأْنِ.
فَلَا يُذبَحُ مِن الجَذَعِ إلَّا ما كانَ ضَأْنًا.
أخرجَ الإمامُ مسلمٌ مِن حديثِ جابرٍ -رضيَ اللهُ عنهُ- أنَّ النبيَّ ﷺ قالَ: «لَا تذبَحُوا إلا مُسِنِّةً» أي إلَّا الثَّنِي «إِلَّا أَنْ تَعَسَّرَ عَلَيْكُمْ فتَذبَحُوا جَذَعَةً مِن الضَّأْنِ».
والجَذَعُ مِن الضَّأْنِ مَا أَتَمَّ سِتَّةَ أَشْهُرٍ، والثَّنِي مِن المَعْزِ مَا أَتَمَّ سَنَةً، والثَّنِي مِن البَقَرِ ما أتَمَّ سَنَتَيْنِ، والثَّنِي مِن الإِبِلِ مَا أَتَمَّ خمْسَ سنواتٍ، ومَا كانَ دونَ ذلكَ فإنَّهُ لا يُضحَّى بِهِ.
وإنَّ الأضاحِي تتفاوَتُ في الفَضلِ، فأفضَلُ الألوانِ عندَ جمهورِ أهلِ العلمِ البيضاءُ، أو التي أكثَرُها أبيضُ، لِمَا في حديثِ أنسٍ -رضيَ اللهُ عنهُ- أنَّهُ ضَحَّى بكبشينِ أَمْلَحَيْنِ، والأَمْلَحُ: الأبيَضُ أو الذي أكثَرُهُ بياضٌ.
ومِمَّا يُستَحَبُّ أنْ يُضَحَّى بهِ السمينةُ مِن الأُضْحِيَةِ، وَقَد حكى الإجماعَ على ذلكَ النوويُّ، لِمَا ثبتَ في صحيحِ مسلمٍ عن أبي ذَرٍّ -رضيَ اللهُ عنهُ- أنَّ النبيَّ ﷺ سُئِلَ: أَيُّ الرِّقابِ أفضَلُ؟ فقالَ: «أكثَرُها ثَمَنًا وأنفَسُها عِندَ أهلِهَا».
وهذا يَصْدُقُ على صورٍ ومِنها السَّمينَةُ.
ويُستحَبُّ أنْ يُضَحَّى بأُضْحيتَيْنِ أو أكثرِ كَمَا قرَّرَ هذا علماءُ المذاهبِ الأربعةِ، ويدُلُّ لذلكَ أنَّ أنسَ بنَ مالكٍ -رضيَ اللهُ عنهُ- لِمَا رُوِىَ أنَّ النبيَّ ﷺ ضَحَّى بكبشَيْنِ أملَحَينِ، قالَ بعدَ ذلكَ: وأَنَا أُضَحِّي بكَبْشَيْنِ. رواهُ البخارِيُّ.
فكُلَّمَا أكثَرَ الرَّجُلُ مِن الأُضحيةِ فهوَ أفضلُ، بَلْ ذهبَ جَمعٌ مِن أهلِ العلمِ كالإمامِ أحمدَ أنهُ لو ضَحَّى بأُضحِيتينِ وهُمَا أقَلُّ في الصِّفاتِ مِن الأُضحِيَةِ الواحدةِ فإنهُ أفضَلُ، لأنَّ فيهِ تَقَرُّبًا أكثرَ بسفكِ الدِّماءِ وإزهاقٍ الأنفُسَ للهِ سبحانهُ.
ووقتُ الذَّبحِ يَبتَدِئُ بعدَ صلاةِ العيدِ، لِمَا ثبتَ في الصحيحينِ مِن حديثِ جُندُبٍ -رضيَ اللهُ عنهُ- أنَّ النبيَّ ﷺ قالَ: «فَمَنْ ذَبَحَ قبلَ الصَّلاةِ فَهِيَ شاةُ لَحْمٍ»، أي أنَّ هذِه الذَّبيحةَ لا تُعَدُّ أُضْحِيَةً.
وقَد أجمَعَ العُلمَاءُ على أنَّ مَن ذَبَحَ قبلَ الصَّلاةِ لَمْ تُجْزِئهُ، حكاهُ ابنُ عبدِ البَرِّ،
وإِنَّ هناكَ عُيوبًا تَمنَعُ مِن الأُضحيةِ، مِنها ما ثَبَتَ عندَ الخمسةِ مِن حديثِ البراءِ -رضيَ اللهُ عنهُ- أنَّهُ قالَ: قالَ ﷺ: «أربعَةٌ لَا تجوزُ في الأضحيةِ» وفي بعضِ الرِّواياتِ: «لَا تُجْزِئُ في الأُضحيةِ»، وهذا الحديثُ أصْلٌ في بيانِ العيوبِ التي تَمنَعُ إجزاءَ الأُضحيةِ، قالَ ﷺ: «العَوْراءُ البَيِّنُ عَوَرُهَا» التي عَوَرُهَا ظاهِرٌ، لَا الَّتي عَوَرُهَا خَفِيٌّ.
وقالَ: «المَريضَةُ البَيِّنُ مَرَضُهَا»، الَّتي مَرَضُهَا ظاهِرٌ لَا خفيٌ، ومن المرضِ الذي يمنعُ الإجزاءَ ما قُطعَ حليمةُ ثدِيها، وما قلَّ لبنُها، ومن باب أولى ما جفَّ ضرعُها، والجرباءَ، والتي تساقطتْ كلُ أسنَانِها.
ثُمَّ قالَ ﷺ: «والعَرْجَاءُ البَيِّنُ ضِلَعُهَا» البَيِّنُ عَرَجُهَا فإذا مَشِيَتْ مَع السَّليمَةِ تأخَّرَتْ عنهُنَّ.
ثُمَّ قالَ ﷺ: «والكَسيرَةُ الَّتي لَا تُنْقِي» الهَزيلَةُ الَّتي مِن هُزَالِهَا وَكِبَرِ سِنِّهَا قَلَّ المُخُّ في عَظْمِهَا.
هذِه هِيَ العيوبُ الأربَعُ التي تَمْنَعُ التَّضْحِيةَ ببَهيمَةِ الأنْعامِ بِدَلَالَةِ السُّنَّةِ والإجماعِ، كَمَا حكاهُ ابنُ قُدَامَةَ والنَّوَويُّ.
ومن العيوبِ التي لا تجزئُ مقطوعةُ ثلثِ الأذنِ والأليةِ.
وإنَّ لذَبحِ الشَّاةِ طريقَةً في الشَّريعةِ، وهو أنَّهُ يُستَحَبُّ عِندَ ذَبحِهَا أنْ يُستَقْبَلَ بِها القِبْلَةَ، ذَهَبَ إلى هذا المذاهِبُ الأربَعةُ، وهو قولُ عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ -رضيَ اللهُ عنهُمَا-.
ويُستحَبُّ أنْ تكونَ الأُضْحيةُ على جانِبِهَا الأيْسَرِ، وعلى هذا إجماعُ أهلِ العلمِ، حكاهُ النَّوَويُّ -رَحِمَهُ اللهُ تعالَى-.
ويُشْرَعُ عِندَ التَّضْحِيَةِ بِها قولُ: (بِسْمِ اللهِ، اللهُ أَكْبَرُ) كَمَا فَعَلَ رسولُ اللهِ ﷺ في حديثِ أَنَسٍ -رضيَ اللهُ عنهُ- المُتَقدِّمِ، فإنَّهُ لَمَّا أرادَ ذَبحَ الأُضْحِيَةِ قالَ: «بِسْمِ اللهِ واللهُ أَكْبَرُ».
وأنْ يقولَ: اللهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ. كَمَا ثبَتَ عن ابنِ عبَّاسٍ عِندَ البَيهَقِيِّ.
وأنْ يقولَ: اللهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّي وَمِمَّنْ أُضَحِّي عَنْهُ. كَمَا ثَبَتَ في مسلمٍ مِن حديثِ عائشةَ -رضيَ اللهُ عَنْهَا-.
فَعَلَى هذا يقولُ كالتَّالي: اللهُ أَكْبَرُ، اللهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ. ويقولُ عِندَ ابتداءِ الذَّبحِ: بِسْمِ اللهِ ثُمَّ يقولُ مَعَ الذَّبحِ: اللهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّي، ومن فلانٍ.
ويُستحَبُّ لِمَنْ أرادَ أنْ يَذْبَحَ الأُضْحِيَةَ أنْ يُسِنَّ سِكِّينَهُ وَشَفْرَتَهُ، لِمَا أخرَجَ مسلمٌ عَن شَدَّادِ بنِ أَوْسٍ -رضيَ اللهُ عنهُ- أنَّ النبيَّ ﷺ قالَ: «وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ».
أقولُ مَا تَسْمَعونَ، وأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِي وَلَكُمْ فاستَغْفِروهُ، إنَّهُ هُوَ الغفورُ الرَّحيمُ.
الخطبة الثانية:
الحمدُ للهِ، والصَّلاةُ والسَّلامُ عَلَى رسولِ اللهِ، أمَّا بعدُ:
فهذه تنبيهاتٌ في الأُضْحِيَةِ:
التَّنبيهُ الأوَّلُ: أنَّ كُلَّ نَقْصٍ في الأُضْحِيَةِ مَكْرُوهٌ؛ لِذا ثَبَتَ عَن ابنِ عُمَرَ -رضيَ اللهُ عَنهُمَا- عِندَ مالكٍ في المُوطَّأِ أنَّهُ كانَ يَكرَهُ أنْ يُضحِّي بِمَا فيها نَقْصٌ.
التَّنبيهُ الثَّاني: أنَّ الأُضْحِيَةَ إنَّمَا شُرِعَتْ لِلأَحياءِ لا لِلأمْوَاتِ، فالأصْلُ في الأُضْحِيَةِ أنَّهَا عَن الأحياءِ لَا عَن الأَمْوَاتِ، فإنَّمَا يُتصَدَّقُ عن الأمواتُ بالأموالِ وغيرِ ذلكَ، فَفَرْقٌ بينَ الصَّدَقَةِ والتَّقَرُّبِ إلى اللهِ بِإزْهَاقِ النَّفْسِ وإِرَاقَةِ الدَّمِ كَمَا في الأُضْحِيَةِ، فإنَّ الأَصْلَ في الأُضْحِيَةِ أنَّهَا لِلْأَحياءِ لَا لِلْأَمْوَاتِ، كَمَا قَرَّرَ هذا العُلَمَاءُ وَمِنْهُم شيخُنَا العَلَّامَةُ محمدُ بنُ صالِحٍ العُثَيمينَ -رَحِمَهُ اللهُ تعالَى-.
إِلَّا أنَّ الأمواتِ إِذَا وَصَّوْا أنْ يُضحَّى عَنهُمْ مِن أموالِهِم، فإنَّهُ يُضحَّى عنهُمْ، فإنْفاذُ الوَصَايَا واجِبٌ، بِخلافِ أنْ يُضحِّيَ الحيُّ عن الميِّتِ بِلَا وَصِيَّةٍ فالأفضَلُ ألَّا يُضَحِيَ عنهُ؛ لأنَّ الأُضحِيَةَ إنَّمَا شُرِعَتْ للأحياءِ دونَ الأمواتِ.
التَّنبيهُ الثَّالِثُ: الأفضَلُ في الأُضْحِيَةِ أنْ تُذبَحَ في البُيُوتِ لَا أنْ تُذْبَحَ في أَمَاكِنَ بعيدَةٍ، والسَّبَبُ في ذلكَ أنَّ في الذَّبْحِ في البُيُوتِ إِظْهَارًا لهذِهِ الشَّعيرَةِ، وإِحْيَاءً لهذِهِ السُّنَّةِ، فَيَنْشَأَ عَلَيْهَا الصَّغيرُ مِن أهلِ البيتِ ويَهْرَمَ عَلَيْها الكَبيرُ.
التَّنبيهُ الرابعُ: تقربْ إلى اللهِ في أضحيتِكَ بنفسٍ منشرحةٍ فرحةٍ فتقربْ بالثني السمينِ من الضأن وغيرِه، واستشعرْ عظيمَ الأجرِ والثوابِ.
التَّنبيهُ الخامسُ: لا يَصحُ أن يشتركَ في ثمنِ الشاةِ من الأضاحي اثنانِ فأكثر كالأخوينِ أو الأبِ مع أولادِهِ وهكذا…وإنما للأبِ أنْ يستقلَّ بشرائهِا ويشركَ في ثوابِها أزواجَهُ وأولادَهُ الذين ينفقُ عليهم.
التنبيهُ السادِسُ: تتكاثرُ الرسائلُ والدعواتُ إلى مُلازَمَةِ المساجِدِ لغيرِ الحاجِّ، وليسَ ليومِ عرفَةَ مَزيَّةٌ لغيرِ الحاجِّ إلَّا في أمرينِ:
الأولُ: التكبيرُ المُقيَّدُ بعدَ فَجرِ يومِ عَرَفَةَ، بأنْ يبدَأَ بالتكبيرِ مُنذُ أن يُسلِّمَ مِن الصلاةَ قبلَ الاستِغفارِ، فيُكبِّرُ ما شاءَ اللهُ ثُمَّ يبدَأَ في الاستِغفارِ.
الثاني: الصيامُ، فإنَّ صومَ يومَ عرفَةَ يُكفِّرُ سنتينِ، وما عَدَا ذلكَ لغيرِ الحاجِّ مِن مُلازَمَةِ المساجِدِ والاجتهادِ في الدُّعاءِ فإنهُ لا دليلَ عليهِ، فاحذَرُوا مِن التَّعبُّدِ بِمَا لا دليلَ عليهِ.
أيها المسلمون: إنكم تعيشونَ أفضلَ عشرٍ في الدنيا وهي عشرُ ذي الحجةِ ثم إنكم مقبلونَ على أعظمِ يومينِ من أيامِ الدنيا فأروا اللهَ من أنفسِكم خيرًا بإراقةِ الدماءِ، وكثرةِ التكبيرِ والذكرِ وغيرِ ذلكَ من الطاعاتِ ثبتَ عندَ أبي داودَ عنْ عبدِ اللهِ بن قُرطٍ، عن النبيِّ ﷺ قالَ: «إنَّ أعظمَ الأيامِ عندَ اللهِ يومُ النحرِ، ثم يومُ القَرِّ»، ويومُ النحرِ اليومُ العاشرُ، ويومُ القرِّ اليومُ الحادي عشرَ.
وإِنَّنا مُقبِلونَ على يومٍ عظيمٍ، يومِ عَرَفةَ، وقد ثبتَ في فضلِ صومِه أنَّهُ يُكفِّرُ خَطَايا وذُنوبِ سنتينِ، روَى الإمامُ مسلمٌ عَن أبي قتادةَ -رضيَ اللهُ عنهُ- أنَّ النبيَّ ﷺ سُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ؟ فَقَالَ: «يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ».
وقَدْ شاعَ عِندَ كثيرٍ مِن الناسِ غيرِ الحُجَّاجِ أنَّهُم يتقصَّدونَ عصرَ عرفَةَ بالدُّعاءِ وغيرِ ذلكَ، وهذا لَمْ يثبُتْ إلَّا للحاجِّ بِعَرَفةَ، فاجْتَهِدوا على ما جاءَتْ بِهِ السُّنَّةُ مِن الصِّيامِ ودَعُوا ما زادَ على ذلكَ مِمَّا لَمْ تَثبُتْ بِهِ السُّنَّةُ.
أَسْأَلُ اللهَ أنْ يَتَقَبَّلَ مِنَّا أَعْمَالَنَا وَأُضْحِيَتَنَا، وأَسْأَلُ اللهَ أنْ يُحْينَا على التَّوحيدِ والسُّنَّةِ وَأَنْ يُمِيتَنَا على ذلكَ، أَسْأَلُ اللهَ أَنْ يُعِزَّ الإسلامَ والمسلمينَ، وُيذِلَّ الشِّرْكَ والمُشركينَ.