مَن كان عليه قضاء من رمضان هل يصوم الست من شوال؟ ومن بعده يصوم القضاء الذي عليه، هل هذا صحيح، أم ملزم بالترتيب: القضاء أولًا، ومن ثمَّ الصيام الست من شوال؟
يقال جوابًا على هذا: قد ثبتت السنة بأنه لابُدَّ من الترتيب بأن ينتهي من رمضان، ثم يصوم بعد ذلك الست من شوال، ويدل لذلك حديث أبي أيوب الأنصاري أن النبي ﷺ قال: «من صام رمضان، ثم أتبعه بسِتٍّ من شوال، كان كصيام الدهر»، أخرجه مسلم.
فالحديث واضح في أنه لابد أن يصوم رمضان قبل الست من شوال، ولم أرَ أحداً من أهل العلم الماضيين ممن يرى صيام الست من شوال كما هو قول الشافعية والحنابلة، وقول بعض الحنفية لم أرَ هؤلاء يجوِّزون التقديم.
وإنما من يجوزه، فهو في الأصل لا يرى صيام الست من شوال، وإنما يرى أن هذا من النفل المطلق.
ويؤكِّد عدم جواز التقديم: أنه ثبت عن أبي هريرة عند عبد الرزاق، أنه لا يصح أن يقدّم النفل على الفرض، قال: «ابدأ بما فرض الله»، وإلى هذا ذهب الإمام أحمد في رواية: أنه لا يصح أن يقدِّم النفل على الفرض، وصيامُ الست من شوال من باب أَولَى.
لذا ينبغي أن يُنتَبه لأمرٍ في هذه المسألة، وهو أن من يرى تقديم الست من شوال على قضاء رمضان، هذا مبني على أمرين:
الأمر الأول: أنه يرى جواز تقديم النفل على الفرض، وهذا خلاف فتوى أبي هريرة، كما تقدم.
الأمر الثاني: أنه لا يرى استحباب صيام الست من شوال لذاتها، بل يراها من النفل المطلَق.
أما من يرى استحباب الست من شوال لذاتها؛ فإني لم أر أحدًا منهم ذهب إلى جواز تقديم الست من شوال على رمضان، ومن قال بخلاف ذلك فقد قال قولًا، لا سلف له فيما رأيت من أقوال أهل العلم الماضين.
أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يعلِّمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علَّمنا، وجزاكم الله خيرًا.