يقول السائل: هل الأقراص التي تُوضع تحت اللسان تُفطِّر الصائم؟ وما حكم ذلك؟
الجواب:
الأقراص هي: نوع من الأدوية تُوضع تحت اللسان ويمتصها الدم لفك أزمات قلبية، وهي تُمتص سريعًا، فمثل هذه الأقراص لا تذهب إلى الجوف، فلذا هي غير مُفطِّرة، فليست في حكم الأكل ولا الشرب، وليست طعامًا ولا شرابًا، فلا تكون مُفطِّرة، بشرط ألا يبتلعها، فإذا تركها تحت لسانه وامتصها الجسم وذهبت إلى الدم ومن الدم إلى القلب لفكِّ الأزمات القلبية، فمثل هذا ليس مُفطِّرًا لما تقدم ذكره، فإن المُفطِّر ما كان في معنى الأكل والشرب.
وقد أجمع على هذا المجمع الفقهي المعاصر، وبيَّنوا أنه غير مُفطِّر، وهذا الصواب -والله أعلم-.