هل الخلاف المعتبر مانع من تكفير المعين ؟


يقول السائل: هل الاختلاف المعتبر مانعٌ من تكفير المعين؟ وهل ينطبق هذا التقرير على تارك الصلاة تهاونًا وكسلًا؟

الجواب:

الاختلاف المعتبر مانعٌ من تكفير المعين، لأنه تأويلٌ، والتأويل السائغ مانعٌ من التكفير، كما دلَّ على ذلك الكتاب والسنة والإجماع، قال ابن تيمية كما في (مجموع الفتاوى): وقد أجمع الصحابة على ذلك. أما ابن حزم في كتابه (الفصل) فحكى إجماع العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم.

فإذن التأويل السائغ مانعٌ من التكفير، ومن ذلك إذا تنازع العلماء في مسألة على قولين نزاعًا معتبرًا فإنَّ المعين لا يُكفَّر، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب كما في (الدرر السنية): ولا أُكفِّر إلا ما أجمع العلماء عليه، وهو ترك الشهادتين.

وذكر هذه القاعدة شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله تعالى- في أكثر من موضع، ثم قيل له: هل ينطبق على هذه القاعدة تارك الصلاة؟ فقال -رحمه الله تعالى-: إذا المشهور في البلد كفر تارك الصلاة وهذا الذي يعرفه العامة ولا يعرفون غيره فيُكفَّرون، أما إذا كان هناك في البلد أقوالٌ أخرى مشتهرة بين العامة فإنه مانعٌ من تكفير المعين.

أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وجزاكم الله خيرًا.

2_1086


شارك المحتوى:
0