يقول السائل: هل الخلاف في حكم ضرب الرجال للدف في الأعراس خلافٌ معتبر؟ وما ضابط الخلاف المعتبر في الفقه؟
الجواب:
يقال: إن ضابط الخلاف المعتبر في الفقه هو ما اختلف فيه السلف على قولين، أي ما لم يكن مسبوقًا بإجماع سابق، فإن هناك مسائل علمية يحصل فيها خلافٌ لكنها مسبوقة بإجماع سابق، فمثل هذه لا يكون الخلاف فيها سائغًا، أما إذا لم تُسبق بخلاف سائغ أو اشتهر في كتب أهل الفقه المعتمدة أنها تُورد المسألة مسألة خلافية، كأن يذكر ذلك المروزي والطحاوي وابن عبد البر وابن المنذر، وابن قدامة، وغيرهم، فمثل هذا يكون الخلاف سائغًا معتبرًا.
ومن ذلك ضرب الدف للرجال، فإن في المسألة أقوالًا ثلاثة، قول بالإباحة وقول بالكراهة وقول بالتحريم، والأصح -والله أعلم- أنه محرم، وقد ذهب إلى هذا جماهير أهل العلم كما عزاه إليهم ابن رجب -رحمه الله تعالى-.
ومن الأدلة على حرمته أن الدف من جملة المعازف، لذا في حديث عائشة -رضي الله عنها- في الصحيحين قال: مزمار الشيطان في بيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟
وإنما استُثني ما جاء الدليل به من ضرب النساء له في يوم العيد، وفي العرس ونحو ذلك من الولائم، أما الرجال فهم على أصل المنع والحظر -والله أعلم-.