يقول السائل: هل الرطوبة التي تخرج من فرج المرأة نجسة؟
الجواب:
إن الرطوبة التي تخرج من فرج المرأة -أي مكان الولد- إفرازات فهي ليست بولًا ولا غير ذلك من النجاسات المعروفة التي جاءت الشريعة بالنص على نجاستها، ويتعلق بهذه الرطوبة مسألتان:
المسألة الأولى: طهارتها ونجاستها، وقد تنازع العلماء في ذلك على قولين، وأصح القولين -والله أعلم- أنها طاهرة وليست نجسة، وذلك لما يلي:
– الأمر الأول: الأصل في الأعيان والأشياء الطهارة ولا يُقال بالنجاسة إلا إذا وُجد دليل شرعي، ولا دليل شرعي يدل على ذلك.
– الأمر الثاني: أن النساء يُبتلين بهذا كثيرًا، ولو كان نجسًا لبيَّنته الشريعة، فعموم الابتلاء به والحاجة إلى بيانه مع عدم بيان الشريعة لنجاسته لو كان نجسًا يؤكد الأصل وهو أنه طاهر، وقد ذهب إلى ذلك الإمام الشافعي في أحد قوليه، وعليه جمع من الشافعية، فقد نصره الرافعي والنووي وغيرهما من الشافعية، وهو قول الحنفية وأحمد في رواية وقول عند الحنابلة وهذا هو الصواب كما تقدم.
المسألة الثانية: انتقاض الوضوء بخروج هذه الرطوبة، وقد تنازع العلماء في ذلك على قولين، والأصح -والله أعلم- أن الوضوء لا يُنتقض بخروج هذه الرطوبة، وذلك أن الأصل ألا يُحكم على شيء بأنه ناقض للوضوء إلا إذا دلَّ الدليل على ذلك، ولا دليل يدل على هذا، ويؤكد هذا الأصل ما تقدم ذكره أن هذا مما تُبتلى به النساء كثيرًا، ولو كان ناقضًا للوضوء لبيَّنته الشريعة، وهذا هو قول المالكية.