هل العاملون في الجمعيات الخيرية يستحقون الزكاة تحت سهم العاملين عليها؟


هل العاملون في الجمعيات الخيرية يستحقون الزكاة تحت سهم العاملين عليها؟

الجواب:

قد عد الله الأصناف الثمانية من أهل الزكاة, كما قال سبحانه: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا  [التوبة: 60]

فالعاملون عليها من أصناف الزكاة, لكن هم نواب ولي الأمر، أي: الذين يرسلهم ولى الأمر لجلب الزكاة في الأموال الظاهرة، كالخارج من الأرض, أو بهيمة الأنعام.

فإذن هم نواب ولي الأمر، يرسلهم ولي الأمر لجمع الزكوات, ثم يعطيهم من الزكوات بالمقدار الذي يراه مناسبا.

ولا يدخل في ذلك من يعمل في الجمعيات الخيرية, أو في غيرها ممن يجمعون التبرعات, وأخذ هؤلاء للمال بحجة: أنهم من العاملين عليها محرم ولا يجوز, وقد بلغني أن بعض الناس يفعل ذلك, فمن فعل ذلك فهو آثم، وسيقف بين يدي الله عز وجل في يوم الحاقة والقارعة، ويحاسبه على مثل هذا, ويعد خائنًا للأمانة، وواضعًا للمال في غير موضعه, فيجب على الجميع أن يتقى الله سبحانه.

dsadsdsdsdsads

شارك المحتوى:
0