يقول السائل: ما حكم العطور الكحولية، هل هي نجسة؟ وهل يجوز استخدامها؟
الجواب:
الأصل في كل ما هو خمر أنه نجس بالإجماع، حكى الإجماع الماوردي الشافعي وأبو حامد الإسفراييني وغيرهما من أهل العلم، إلا أن هذه الكحول وإن كانت مُسكرة إلا أنها لا تُعامل معاملة الخمرة لأنها لا تُتخذ على هذا الوجه، فبهذا يُعلم أنها ليست نجسة -إن شاء الله تعالى-.
وقد سألت شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله تعالى- عن وقود السيارات -وهو البانزين وأمثاله- أنها قد تُسكر إذا استُعملت على وجه الإسكار، فهل تكون نجسة؟ فأجاب -رحمه الله تعالى- بما مفاده: أنه إذا كان في العادة لا تُستعمل على هذا الوجه فلا تُعامل معاملة الخمرة.
فبهذا يظهر -والله أعلم- أن الكحول التي تُوضع في العطور لا تُعامل معاملة الخمرة، فمن هذا لا يُقال إنها نجسة -والله أعلم- فيجوز استخدام العطور التي فيها كحول.