يقول السائل: هل الغسل للجمعة والغسل للنظافة يرفعان الحدث الأصغر؟
الجواب:
في هذا تفصيل، أما من اغتسل لرفع الحدث الأكبر، فإن الحدث الأصغر يدخل تبعًا، ولو لم ينوِ رفع الحدث الأصغر، هذا على أصح أقوال أهل العلم، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية؛ لأن الله -عز وجل- يقول: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ [المائدة: 6] فإذا تطهرتم فصلوا، والتطهر إنما يكون بالغسل المعروف الذي ذكره الله في الآية.
فعلى أصح أقوال أهل العلم مَن رفع الحدث الأكبر دخل الحدث الأصغر تبعًا، ولا يحتاج إلى نية.
أما الغسل للجمعة فإنه مشروعٌ للنظافة، وهو لشيء حِسِّي لا لشيء معنوي، فإذن لا بد فيه من النية، فمن اغتسل للجمعة لم يرفع حدثه الأكبر ولا حدثه الأصغر، أما حدثه الأكبر فقول جماهير أهل العلم أنه لا يرتفع إلا إذا نواه، وهو قول مالك، والشافعي، وأحمد.
فلو قُدِّر أن على رجلٍ جنابة، لكنه نسي هذه الجنابة واغتسل للجمعة، وبعد الانتهاء من غسل الجمعة تذكر أن عليه جنابة، فهذا لم ترتفع جنابته، ويجب أن يرجع ويعيد الغسل ليرفع حدثه الأكبر وهو الجنابة، لقول النبي ﷺ: «وإنما لكل امرئ ما نوى».
فإذن غسل الجمعة لا يرفع الحدث الأكبر على ما تقدم تقريره، ومثله غسل النظافة من باب أولى، لأن غسل الجمعة مشروع للنظافة، أما الغسل للحدث الأكبر فإنه يرفع الحدث الأصغر.
وقول السائل: هل الغسل للجمعة والغسل للنظافة يرفعان الحدث الأصغر؟
غسل الجمعة لا يرفع الحدث الأصغر، فإن من أراد أن يرفع الحدث الأصغر فلا بد أن ينوي، وأن يتوضأ الوضوء الشرعي المعروف، ومثل ذلك الغسل للنظافة.
وتقدم أن من اغتسل للجمعة ولم ينو رفع الحدث الأكبر وعليه حدث أكبر أي جنابة، فإن الجنابة لا ترتفع على أصح أقوال أهل العلم على ما تقدم تقريره، وتقدم أيضًا أن من اغتسل للحدث الأكبر وعليه حدث أصغر فإن الحدث الأصغر يرتفع تبعًا لما تقدم ذكره.
أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يعلِّمَنا ما يَنْفَعَنَا، وأن يَنْفَعَنَا بما عَلَّمَنَا، وجزاكم الله خيرًا.