يقول السائل: هل اللقيط يتيم؟
الجواب:
اليتيم في اللغة والشرع: هو من مات أبوه، واللقيط لا يلزم أن يكون كذلك، فلذلك ليس اللقيط يتيمًا وإنما اليتيم من مات أبوه، وليس معنى هذا أنَّ من قام على اللقيط لا يُثاب، بل هو أولى بالأجر والثواب من اليتيم، كما ثبت في البخاري من حديث سهل بن سعد الساعدي وفي مسلم من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أنَّ النبي ﷺ قال: «أنا وكافل اليتيم كهاتين» وأشار بأصبعه السبابة والوسطى التي تليها وفرَّج بينهما، فهذا شاملٌ للقيط، بل اللقيط من باب أولى -والله أعلم-.