يقول السائل: هل المسائل المُجمع عليها انتهت أم أن الإجماع يمكن ينعقد الحكم على مسألةٍ حادثةٍ في عصرنا هذا؟ فإذا كان الجواب أن الإجماع قد انتهى، فمتى كانت نهايته، هل كانت في عصر الصحابة والتابعين أو تابعي التابعين؟
يُقال جوابًا على هذا السؤال: إن الشريعة جعلت الإجماع حُجة بأدلةٍ معروفةٍ من الكتاب والسنة وآثار الصحابة، وليس في أدلة الشريعة ما يُبيِّن أن لهذا الإجماع زمنًا، فعليه متى ما تحقق الإجماع فهو حُجة، لكن كلما تأخر الزمان صعب تحقق الإجماع، لاسيما في هذه الأزمان المعاصرة، فإن تحقق الإجماع فيه مُتعذِّر لانتشار العلماء وتفرقهم إلى غير ذلك.
ونحن مَكْفِيُّونَ عمليًا بمسائل أهل العلم التي حكى أهل الاستقراء من أهل العلم فيها الإجماع، ثم حكى العلماء أهل الاستقراء فيه إجماعًا كأبي المنذر أو الطحاوي أو الإمام أحمد أو الشافعي أو مالك أو شيخ الإسلام ابن تيمية، أو النووي، أو ابن عبد البر، أو غيرهم، فإن الأصل فيما يحكون أنه إجماع أنه كذلك، ولا يصح لأحد أن يُخالف الإجماع الذي حكوه إلا أن يقف على ما يخرم هذا الإجماع، وقد فصلت هذا في درسٍ مسموعٍ وهو موجود بموقع “الإسلام العتيق” بعنوان: “حجية الإجماع وقول الصحابي”.