يقول السائل: هل تجب الكفارة المغلظة على من جامع زوجته وهو صائم في العشر من ذي الحجة؟
الجواب:
هذا الصيام له حالان:
الحال الأولى: أن يكون صيام نفل، فمثل هذا لا تجب فيه الكفارة، بل على أصح القولين يصح للرجل أن يقطع ما تنفّل به من صيام أو صلاة أو غير ذلك، كما ذكر هذا الشافعي وأحمد، وأفتى بذلك صحابة النبي -صلى الله عليه وسلم-.
الحال الثانية: أن يكون الصيام صيام قضاء، أي أن يكون قضاء من رمضان وصيام واجب، فمثل هذا يحرم قطعه بجماع أو غيره، لكن لا تجب فيه الكفارة بالإجماع، حكى الإجماع ابن عبد البر -رحمه الله تعالى- وذلك أن الجماع في مثل هذا ليس فيه انتهاك حرمة الشهر المبارك وهو شهر رمضان.
أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وجزاكم الله خيرًا.