يقول السائل: هل تُقضى صلاة الكسوف؟
الجواب:
صورة هذا السؤال: أن رجلًا فاتته صلاة الكسوف، فيسأل عن قضائها، فيقال: لهذا حالان:
– الحال الأولى: أن تفوته صلاة الكسوف مع الإمام في المسجد، ولا تزال الشمس مكسوفة، أو لا يزال القمر مخسوفًا، فمثل هذا يُصلي صلاة الكسوف والخسوف في بيته على صفتها المعروفة حتى تنكشف.
– الحال الثانية: أنها فاتته بمعنى أن الخسوف أو الكسوف قد زال، فمثل هذا قد انتهى سبب صلاة الكسوف، فمثل هذا لا يُقضى، لأنه لا دليل عليه، وعلى هذا المذاهب الأربعة.
أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وجزاكم الله خيرًا.