يقول السائل: هل ثبت عن الإمام أحمد القول بتخصيص زيارة القبور يوم الجمعة وأنَّ الميت يعرف زائره يوم الجمعة؟ وهل هناك آثار تدلُّ على مشروعية التخصيص يوم الجمعة؟ خاصةً أنَّ هناك من يقول إنَّ تخصيص الزيارة يوم الجمعة بدعة.
الجواب:
قد نقل ابن مفلح -رحمه الله تعالى- نصَّ الإمام أحمد على أنَّ القبور تُزار فجر يوم الجمعة، ليس يوم الجمعة مطلقًا وإنما الفجر، وذُكر في الباب أثرٌ للضحاك بن مزاحم التابعيّ المعروف، وأيضًا نقلهُ سفيان الثوري عن الضحاك بن مزاحم، ولم أقف على إسنادٍ صحيحٍ يدلُّ على ثبوته عن الضحاك.
فلذا الأظهر في مثل هذا أنه لا يُستحبّ وأنَّ زيارة القبور لا تُخصص بفجر يوم الجمعة لعدم ثبوت شيءٍ عن السلف من الصحابة والتابعين فيما رأيت -والله أعلم- ولو ثبتَ شيءٌ عن الصحابة والتابعين لكان للمسألة بحثٌ آخر، أما والأصل في العبادات الحظر والمنع فإنه إذا كان الحال ما تقدم ذكره فإنه لا يُقال باستحباب هذا -والله أعلم-.
أما القول بأنه بدعة فإنَّ الذي جرى عليه العلماء أنَّ المسائل المُختلف فيها اختلافًا سائغًا لا تُوصف بأنها بدعة، هذا الذي جرى عليه العلماء في غالب صنيعهم وهو المطّرد من أفعالهم -رحمهم الله رحمة واسعة-، لذا بما أنَّ إمامًا جليلًا كالإمام أحمد قد قال بهذا وقال به غيرهُ، وهو قولٌ عند الحنابلة، فلذا لا يصح أن يُقال إنه بدعة -والله أعلم-.