هل ركوب المرأة مع السائق وحده في الطرقات المليئة بالناس مُحرَّم؟
يُقال جوابًا على هذا السؤال: إن مما دلت عليه الشريعة أن خلوة المرأة بالرجل الأجنبي مُحرم، كما أخرج الشيخان من حديث ابن عباس أن النبي –صلى الله عليه وسلم قال–: «لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم»، وقد أجمع العلماء على ذلك، حكى الإجماع النوويُّ وابن حجر وغيرهم من أهل العلم، فإذا تبين أنه مُحرم فإن الخلوة محرمة.
لكن اختلف علماؤنا المعاصرون في ركوب المرأة وحدها مع السائق، هل يُعد خلوةً أم لا؟ لاسيما وهي في المدينة، وبين الناس يرونها، وفي الطرقات العامرة، فمثل هذا تنازع فيه العلماء، فالأحوط ألا يُفعل إلا من احتاج لذلك واضطر إليه