هل لفظة (فأهريقوه ) ، في تطهير ولوغ الكلب لفظة شاذة ، وإن كانت كذلك فهل يحكم بنجاسة ما ولغ فيه الكلب أم لا إن حكمنا بشذوذ هذه اللفظة ؟
يقال لفظة فليرقه أخرجها مسلم وانفرد بها علي بن مسهر وقد خالف من هو أوثق منه لذا شذذ هذه اللفظة الإمام النسائي وغيره لكن خالفه مسلم بإخراجها في صحيحه وظاهر إخراجه في الصحيح أنه يصحح هذه اللفظة والأظهر والله أعلم أن هذه اللفظة ليست شاذة وذلك أن مبحث زيادة الثقة يرجع إلى الزيادة التي يترتب عليها حُكم، ذكر هذا الإمام مسلم في كتابه التمييز، وذكره ابن رجب في شرحه على العلل وهذا اللفظ والله أعلم لا يترتب عليه حكم وذلك أن نجاسة ما ولغ فيه الكلب ثابت بالأدلة التي تدل على أن لعاب الكلب نجس فإذن لو لم يأت هذا اللفظ لوجب علينا أن نريق الماء الذي ولغ فيه الكلب لأنه قد وقع فيه لعاب نجس فإن قيل إن هذا الإناء لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه بهذا اللعاب فيُقال إن العادة في مثل هذا أن يكون إناءً صغيرا ومثله لا يتغير لا سيما لونه مقارب للون الماء، لذا يحكم بنجاسته لأن مثله في الغالب لو كان لون اللعاب مغايرًا للون الإناء لتغير وقد أشار لهذا الجواب الإمام ابن القيم في كتابه تهذيب السنن، فعلى هذا يتبين ما يلي:
أن لعاب الكلب نجس بأمر الشريعة بغسله، وما أمرت الشريعة بغسله من الأمور الحسية فهو يدل على نجاستها.
الأمر الثاني : أن الإناء الذي ولغ فيه الكلب نجس فيجب أن يراق، فإذا كان كذلك فالزيادة في لفظة فليرقه لا يترتب عليه حكم لذا لا تعامل معاملة زيادة الثقة التي يُبحث في شذوذها وصحتها.
الأمر الثالث: أن الإناء نفسه نجس كما تقدم بولوغ الكلب فيه.